أَوْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ) إذْ الشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ
(وَ) لَا (الْإِقْرَاضُ وَالِاسْتِدَانَةُ وَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ صَنِيع التُّجَّارِ فَلَمْ يَدْخُلَا فِي التَّعْمِيمِ (مَا لَمْ يَنُصَّ) الْمَالِكُ (عَلَيْهِمَا) فَيَمْلِكُهُمَا وَإِنْ اسْتَدَانَ كَانَتْ شَرِكَةَ وُجُوهٍ وَحِينَئِذٍ (فَلَوْ اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ثَوْبًا وَقَصَّرَ بِالْمَاءِ أَوْ حَمَلَ) مَتَاعَ الْمُضَارَبَةِ (بِمَالِهِ وَ) قَدْ (قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ وَإِنَّمَا قَالَ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ بِالنَّشَا فَحُكْمُهُ كَصَبْغٍ (وَإِنْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ فَشَرِيكٌ بِمَا زَادَ) الصَّبْغُ وَدَخَلَ فِي اعْمَلْ بِرَأْيِكَ كَالْخَلْطِ (وَ) كَانَ (لَهُ حِصَّةُ) قِيمَةِ (صَبْغِهِ إنْ بِيعَ وَحِصَّةُ الثَّوْبِ) أَبْيَضَ (فِي مَالِهَا) وَلَوْ لَمْ يَقُلْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا بَلْ غَاصِبًا، وَإِنَّمَا قَالَ: أَحْمَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ السَّوَادَ نَقْصٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا يَدْخُلُ فِي اعْمَلْ بِرَأْيِكَ بَحْرٌ
(وَلَا) يَمْلِكُ أَيْضًا (تَجَاوُزَ بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ شَخْصٍ عَيَّنَهُ
ــ
[رد المحتار]
بِرَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ فِيهِمَا أَوْ قَالَ فِي إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِي الْمَالَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا.
وَفِي الثَّانِي: إنْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا، وَإِنْ بَعْدَهُ فِيهَا ضَمِنَ الْمَالَيْنِ وَحِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ الْخَلْطِ، وَإِنْ بَعْدَ الرِّبْحِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ضَمِنَ الَّذِي لَا رِبْحَ فِيهِ، وَفِي الثَّالِثِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فِي الْأُولَى أَوْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ، وَكُلٌّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا أَنْ يَخْلِطَهُمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا، أَوْ بَعْدَهُ فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِيهِمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ قَالَ فِي الْأُولَى: لَا يَضْمَنُ الْأَوَّلَ وَلَا الثَّانِيَ فِيمَا لَوْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا ا. هـ.
(قَوْلُهُ: إذْ الشَّيْءُ) عِلَّةٌ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ الْمُضَارَبَةَ، وَيَلْزَمُ مِنْهَا نَفْيُ الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَالْخَلْطَ أَعْلَى مِنْ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّهُمَا شَرِكَةٌ فِي أَصْلِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ) لَا يَرِدُ عَلَى هَذَا الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُكَاتَبِ فَإِنَّ لَهُ الْإِعَارَةَ وَالْكِتَابَةَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّصَرُّفِ نِيَابَةٌ، وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ بِحُكْمِ الْمَالِكِيَّةِ لَا النِّيَابَةِ إذْ الْمُسْتَعِيرُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ، وَالْمُكَاتَبُ صَارَ حُرًّا يَدًا وَالْمُضَارِبُ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ أَوْ التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا الْإِقْرَاضُ) وَلَا أَنْ يَأْخُذَ سَفْتَجَةً بَحْرٌ. أَيْ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَانَةٌ، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطِي سَفْتَجَةً؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ ط عَنْ الشَّلَبِيِّ (قَوْلُهُ وَالِاسْتِدَانَةُ) كَمَا إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِثَمَنِ دَيْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الثَّمَنِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَانَ شِرَاءً عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ فِي شَيْءٍ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قُهُسْتَانِيٌّ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا عِنْدَهُ إذَا لَمْ يُوفِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِ اسْتِدَانَةٌ، وَقَدَّمْنَا عَنْ الْبَحْرِ إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ، وَلَا يَضْمَنُ بِهَذَا الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ.
وَفِي الْبَدَائِعِ كَمَا لَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا تَجُوزُ عَلَى إصْلَاحِهِ، فَلَوْ اشْتَرَى بِجَمِيعِ مَالِهَا ثِيَابًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِهَا أَوْ قَصْرِهَا أَوْ فَتْلِهَا كَانَ مُتَطَوِّعًا عَاقِدًا لِنَفْسِهِ ط عَنْ الشَّلَبِيِّ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: فَلَوْ شَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ثَوْبًا إلَخْ فَأَشَارَ بِالتَّفْرِيعِ إلَى الْحُكْمِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَدَانَ) أَيْ بِالْإِذْنِ وَمَا اشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَا الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَتَغَيَّرُ مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ فَرِبْحُ مَالِهِمَا عَلَى مَا شَرْطَ قُهُسْتَانِيٌّ: وَقَالَ السَّائِحَانِيُّ: أَقُولُ: شَرِكَةُ الْوُجُوهِ هِيَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الشِّرَاءِ نَسِيئَةً وَالْمُشْتَرَى عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا أَوْ أَنْصَافًا قَالَ: وَالرِّبْحُ يَتْبَعُ هَذَا الشَّرْطَ وَلَوْ جَعَلَاهُ مُخَالِفًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ فَيَظْهَرُ لِي أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بِالدَّيْنِ لِلْآمِرِ لَوْ الْمُشْتَرَى مَعِيبًا أَوْ مَجْهُولًا جَهَالَةَ نَوْعٍ، وَسَمَّى ثَمَنَهُ أَوْ جَهَالَةَ جِنْسٍ وَقَدْ قِيلَ لَهُ: اشْتَرْ مَا تَخْتَارُهُ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمُتُونِ أَنَّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَرِبْحُهُ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الصَّرِيحِ ا. هـ.
(قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَصَرَ، وَحَمَلَ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ (قَوْلُهُ: بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ) ، وَهِيَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ.
قُلْتُ: وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِدَانَةِ نَحْوَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ فَهَذَا يَمْلِكُهُ إذَا نَصَّ أَمَّا لَوْ اسْتَدَانَ نُقُودًا، فَالظَّاهِرُ