للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَالِكُ) ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ الْمُفِيدَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَصِرْ الْمَالُ عَرَضًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ فَلَا يَمْلِكُ تَخْصِيصَهُ كَمَا سَيَجِيءُ قَيَّدْنَا بِالْمُفِيدِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُفِيدِ لَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا كَنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْحَالِ.

وَأَمَّا الْمُفِيدُ فِي الْجُمْلَةِ كَسُوقٍ مِنْ مِصْرٍ فَإِنْ صَرَّحَ بِالنَّهْيِ صَحَّ، وَإِلَّا لَا (فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) بِالْمُخَالَفَةِ (وَكَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ لَهُ) وَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى عَادَ لِلْوِفَاقِ عَادَتْ الْمُضَارَبَةُ، وَكَذَا لَوْ عَادَ فِي الْبَعْضِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ

(وَلَا) يَمْلِكُ (تَزْوِيجَ قِنٍّ مِنْ مَالِهَا وَلَا شِرَاءَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِقَرَابَةٍ أَوْ يَمِينٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ) فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ (عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ) الْمُقَيِّدَةِ لِلْوَكَالَةِ كَ اشْتَرْ لِي عَبْدًا أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ أَوْ جَارِيَةً أَطَؤُهَا (وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُضَارِبِ (إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ) هُوَ هُنَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ هَذَا الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا بَسَطَهُ الْعَيْنِيُّ فَلْيُحْفَظْ (فَإِنْ فَعَلَ) شِرَاءَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (وَقَعَ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ كَمَا ذَكَرْنَا (صَحَّ) لِلْمُضَارَبَةِ (فَإِنْ ظَهَرَ) الرِّبْحُ (بِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَتَقَ حَظُّهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ نَصِيبَ الْمَالِكِ) لِعِتْقِهِ لَا بِصُنْعِهِ (وَسَعْيُ) الْعَبْدِ (الْمُعْتَقِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّرِيكُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الصَّغِيرِ نَفَذَ عَلَى الْعَاقِدِ) إذْ لَا نَظَرَ فِيهِ لِلصَّغِيرِ (وَالْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ

ــ

[رد المحتار]

أَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ، وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعَنَانِ، وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُقْرِضُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِدَانَةِ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ: إنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْكَ كَذَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ ا. هـ.

أَيْ: لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وَكَالَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ كَذَلِكَ كَمَا قُلْنَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ) بِأَنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بِحَالِهِ.

[فَرْعٌ] قَالَ فِي الْهَامِشِ لَوْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمَالُ عَرَضًا عَنْ الْمَبِيعِ بِالنَّسِيئَةِ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَيَصِيرَ الْمَالُ نَاضًّا لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ، وَأَمَّا قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ وَصَارَ الْمَالُ نَاضًّا يَصِحُّ نَهْيُهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ دُونَ الْحَالَةِ الْأُولَى مِنَحُ ا. هـ. (قَوْلُهُ عَنْ بَيْعِ الْحَالِّ) يَعْنِي ثُمَّ بَاعَهُ بِالْحَالِّ بِسِعْرِ مَا يُبَاعُ بِالْمُؤَجَّلِ كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ بِالنَّهْيِ) مِثْلُ لَا تَبِعْ فِي سُوقِ كَذَا (قَوْلُهُ: الشِّرَاءُ لَهُ) وَلَهُ رِبْحُهُ، وَعَلَيْهِ خُسْرَانُهُ، وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَطِيبُ لَهُ أَصْلُهُ الْمُودَعُ إذَا تَصَرَّفَ فِيهَا، وَرَبِحَ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ أَصْلَ الضَّمَانِ وَاجِبٌ بِنَفْسِ الْمُخَالَفَةِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ قَارٍّ إلَّا بِالشِّرَاءِ فَإِنَّهُ عَلَى عَرَضِيَّةِ الزَّوَالِ بِالْوِفَاقِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا اشْتَرَى، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ قُهُسْتَانِيٌّ.

قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ثَمَرَتَهُ فِيمَا لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الشِّرَاءِ يَضْمَنُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: حَتَّى عَادَ إلَخْ) يَظْهَرُ فِي مُخَالَفَتِهِ فِي الْمَكَانِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ إلَخْ) قَالَ الأتقاني: فَإِنْ اشْتَرَى بِبَعْضِهِ فِي غَيْرِ الْكُوفَةِ ثُمَّ بِمَا بَقِيَ فِي الْكُوفَةِ، فَهُوَ مُخَالِفٌ فِي الْأَوَّلِ وَمَا اشْتَرَاهُ بِالْكُوفَةِ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْخِلَافِ وُجِدَ فِي بَعْضِهِ دُونَ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ عَادَ فِي الْبَعْضِ) أَيْ تَعُودُ الْمُضَارَبَةُ لَكِنْ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ خَاصَّةً قَالَ الأتقاني مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ أَوْ يَمِينٌ) بِأَنْ قَالَ: إنْ مَلَكْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَكَالَةَ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقَةٌ، وَفِي الْمُضَارَبَةِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ فِيهِ بِالْبَيْعِ، فَإِذَا اشْتَرَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ خَالَفَ (قَوْلُهُ كَمَا بَسَطَهُ الْعَيْنِيُّ) عِبَارَتُهُ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا وَصَارَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَقَلُّ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ أَوْ أَقَلُّ فَاشْتَرَاهُمْ لَا يُعْتَقُ مِنْهُمْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَشْغُولٌ بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى تَزِيدَ قِيمَةُ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ عَلَى حِدَةٍ مِنْ غَيْرِ ضَمِّهِ إلَى آخَرَ عَيْنِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: رِبْحٌ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ لِلصَّغِيرِ) عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ، وَالْعِلَّةُ فِي الشَّرِيكِ هِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>