فِي غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.
وَالْحِيلَةُ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا مُتَفَرِّقَةً كُلُّ عَقْدِ سَنَةٍ بِكَذَا، فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ نَاجِزٌ، لَا الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ، وَلِلْمُتَوَلِّي فَسْخُهُ خَانِيَّةٌ.
وَفِيهَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ مُدَّةً يَتْبَعُ إلَّا إذَا كَانَتْ إجَارَتُهَا أَكْبَرَ نَفْعًا فَيُؤَجِّرُهَا الْقَاضِي لَا الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ.
قُلْتُ: وَقَدَّمْنَا فِي الْوَقْفِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى إبْطَالِ الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ وَلَوْ بِعُقُودٍ، وَسَيَجِيءُ مَتْنًا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحْفَظْ (فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ لَمْ تَصِحَّ) الْإِجَارَةُ وَتُفْسَخُ فِي كُلِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا فَسَدَ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي كُلِّهِ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ،
ــ
[رد المحتار]
قُلْتُ: وَفِيهِ كَلَامٌ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ آخِرَ بَابِ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا) كَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ) أَيْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مَتْنًا.
قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا يَخْتَلِفُ زَمَنًا وَمَوْضِعًا اهـ، وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ الْإِطْلَاقِ تَبَعًا لِلْمُتُونِ.
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ مُوَافِقًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْوَقْفِ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ.
قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ) أَيْ إذَا احْتَاجَ الْقَيِّمُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ إجَارَةَ طَوِيلَةً (قَوْلُهُ مُتَفَرِّقَةً) عِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ مُتَرَادِفَةً.
قَالَ: وَيَكْتُبُ فِي الصَّكِّ اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَرْضَ كَذَا أَوْ دَارَ كَذَا ثَلَاثِينَ سَنَةً بِثَلَاثِينَ عَقْدًا كُلُّ عَقْدٍ سَنَةً بِكَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا شَرْطًا فِي بَعْضٍ اهـ وَلْيَنْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ أَوْ يَكْفِي قَوْلُهُ اسْتَأْجَرْتُ ثَلَاثِينَ سَنَةً بِثَلَاثِينَ عَقْدًا فَيَنُوبُ عَنْ تَكْرَارِ الْعُقُودِ؟ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا مُتَرَادِفَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كُلُّ عَقْدٍ سَنَةً) أَقُولُ: قَيَّدَ بِالسَّنَةِ لِيَصِحَّ فِي الضِّيَاعِ وَغَيْرِهَا لَا؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مُطْلَقًا،؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ فِي الضِّيَاعِ كُلَّ عَقْدٍ ثَلَاثَ سِنِينَ صَحَّ، بِخِلَافِ الْأَرْبَعِ فَأَكْثَرَ فِيهَا وَالزَّائِدُ عَلَى السَّنَةِ فِي غَيْرِهَا فَإِنَّ الْحِيلَةَ حِينَئِذٍ لَا تُجْدِي نَفْعًا (قَوْلُهُ لَا الْبَاقِي إلَخْ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْمُضَافَةِ كَمَا قَدَّمَهُ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ يَتَّبِعُ) أَيْ شَرْطَهُ؛ لِأَنَّ اتِّبَاعَ شَرْطِهِ لَازِمٌ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَتْ إِلَخْ) بِأَنْ كَانَ النَّاسُ لَا يَرْغَبُونَ فِي اسْتِئْجَارِهَا سَنَةً وَإِيجَارُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ أَدَرَّ عَلَى الْوَقْفِ، وَأَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ إسْعَافٌ (قَوْلُهُ فَيُؤَجِّرُهَا الْقَاضِي) قَالَ فِي الْإِسْعَافِ: وَلَوْ اسْتَثْنَى فِي كِتَابٍ وَقَفَهُ فَقَالَ لَا تُؤَجَّرُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَّا إذَا كَانَ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إيجَارُهَا إذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي لِلْإِذْنِ لَهُ مِنْهُ فِيهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ) ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ النَّظَرِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَائِبِينَ وَالْمَوْتَى إسْعَاف، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لِلْمُتَوَلِّي صَحَّ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ قُلْتُ إلَخْ) فَالْحِيلَةُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا حَنْبَلِيٌّ كَمَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ مَتْنًا) لَمْ أَرَهُ، نَعَمْ سَيَجِيءُ شَرْحًا بَعْدَ صَفْحَةٍ (قَوْلُهُ وَتُفْسَخُ فِي كُلِّ الْمُدَّةِ) أَيْ لَا فِي الزَّائِدَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ) هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي الْخَانِيَّةِ.
قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: الْوَصِيُّ إذَا آجَرَ أَرْضَ الْيَتِيمِ أَوْ اسْتَأْجَرَ لِلْيَتِيمِ أَرْضًا بِمَالِ الْيَتِيمِ إجَارَةً طَوِيلَةً رَسْمِيَّةً ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ أَبُو الصَّغِيرِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الرَّسْمَ فِيهَا أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَالِ الْإِجَارَةِ بِمُقَابَلَةِ السِّنِينَ الْأُولَى وَمُعْظَمُ الْمَالِ بِمُقَابَلَةِ السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ، فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِأَرْضِ الْيَتِيمِ أَوْ الْوَقْفِ لَا تَصِحُّ فِي السِّنِينَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلْيَتِيمِ أَوْ لِلْوَقْفِ فَفِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ يَكُونُ الِاسْتِئْجَارُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَلَا يَصِحُّ، وَإِذَا فَسَدَتْ فِي الْبَعْضِ فِي الْوَجْهَيْنِ هَلْ يَصِحُّ فِيمَا كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْإِجَارَةَ الطَّوِيلَةَ عَقْدًا وَاحِدًا لَا يَصِحُّ.
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا عُقُودًا يَصِحُّ فِيمَا