للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا يَرْفَعُ الْجَهَالَةَ، فَيُشْتَرَطُ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ بَيَانُ الْوَقْتِ أَوْ الْمَوْضِعِ، فَلَوْ خَلَا عَنْهُمَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ بَزَّازِيَّةٌ. (وَ) يُعْلَمُ أَيْضًا (بِالْإِشَارَةِ كَنَقْلِ هَذَا الطَّعَامِ إلَى كَذَا) .

(وَ) اعْلَمْ أَنَّ (الْأَجْرَ لَا يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ) بِهِ (بَلْ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ شَرْطِهِ فِي الْإِجَارَةِ) الْمُنَجَّزَةِ، أَمَّا الْمُضَافَةُ فَلَا تُمْلَكُ فِيهَا الْأُجْرَةُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ إجْمَاعًا.

وَقِيلَ تُجْعَلُ عُقُودًا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ فَيَفِي بِرِوَايَةِ تَمَلُّكِهَا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ لِلْحَاجَةِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ (أَوْ الِاسْتِيفَاءِ)

ــ

[رد المحتار]

الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ تَأْيِيدًا لِمَا رَجَّحَهُ، وَلَكِنْ مَا فِي الْخَانِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي صُلْحِ الزَّوْجَةِ عَنْ نَصِيبِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهَا مِنْ الدَّيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَفِي شُمُولِ ذَلِكَ لِمَسْأَلَتِنَا تَأَمُّلٌ، إذْ قَدْ مَرَّ أَنَّهُمْ جَعَلُوهَا مِنْ الْفَسَادِ الطَّارِئِ وَمَا فِي الْخَانِيَّةِ فِي الْفَسَادِ الْمُقَارِنِ، نَعَمْ مَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْفَسَادُ فِي الْكُلِّ يُفِيدُ تَرْجِيحَهُ، وَحَيْثُ عَلِمْتَ مَا مَرَّ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ إذَا كَانَتْ عُقُودًا مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ نَاجِزٌ، فَمَا ظَنُّكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ لَفْظًا وَمَعْنًى؛ فَالظَّاهِرُ اعْتِمَادُ مَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَلَامِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ، فَإِنَّ لَهُ سَنَدًا قَوِيًّا وَهُوَ مَا فِي الْخَانِيَّةِ وَجَوَاهِرِ الْفَتَاوَى، هَذَا مَا ظَهَرَ لِلْفَهْمِ الْقَاصِرِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بِمَا يَرْفَعُ الْجَهَالَةَ) فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ الثَّوْبَ الَّذِي يُصْبَغُ وَلَوْنَ الصِّبْغِ، أَحْمَرُ أَوْ نَحْوُهُ وَقَدْرَ الصِّبْغِ إذَا كَانَ يَخْتَلِفُ.

وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقَصْرِ عَشَرَةِ أَثْوَابٍ وَلَمْ يَرَهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِغِلَظِهِ وَرِقَّتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ بَيَانُ الْوَقْتِ أَوْ الْمَوْضِعِ) قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُشَيِّعَ عَلَيْهَا أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْحَاجَّ لَا يَصِحُّ بِلَا ذِكْرِ وَقْتٍ أَوْ مَوْضِعٍ.

وَفِيهَا: اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى الْحِيرَةِ يَبْلُغُ عَلَيْهَا إلَى مَنْزِلِهِ وَيَرْكَبُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ وَكَذَا فِي حَمْلِ الْمَتَاعِ.

وَفِيهَا: اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ يَوْمًا فَمِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ (قَوْلُهُ فَهِيَ فَاسِدَةٌ) أَيْ فَلَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ إلَّا بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ ط

١ -

(قَوْلُهُ بِالْإِشَارَةِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَنْقُولَ وَالْمَكَانَ الْمَنْقُولَ إلَيْهِ صَارَتْ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً، وَهَذَا النَّوْعُ قَرِيبٌ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ زَيْلَعِيٌّ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ أَغْنَتْ عَنْ بَيَانِ الْمِقْدَارِ فَقَطْ

(قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ) أَيْ لَا يَمْلِكُ بِهِ كَمَا عَبَّرَ فِي الْكَنْزِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَشَأْنُ الْبَدَلِ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلًا لِلْمُبْدَلِ، وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا حَالًا لَا يَلْزَمُ بَدَلُهَا حَالًا إلَّا إذَا شَرَطَهُ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ عَجَّلَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُلْتَزِمًا لَهُ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ وَأَبْطَلَ الْمُسَاوَاةَ الَّتِي اقْتَضَاهَا الْعَقْدُ فَصَحَّ (قَوْلُهُ بَلْ بِتَعْجِيلِهِ) فِي الْعَتَّابِيَّةِ: إذَا عَجَّلَ الْأُجْرَةَ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِرْدَادَ، وَلَوْ كَانَتْ عَيْنًا فَأَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا رَبُّ الدَّارِ كَالتَّعْجِيلِ وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ بَاعَهُ بِالْأُجْرَةِ عَيْنًا وَقَبَضَ جَازَ لِتَضَمُّنِهِ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ طُورِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَهُ) فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَحَبْسُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَيْهَا وَحَبْسُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ عَنْهُ، وَلَهُ حَقُّ الْفَسْخِ إنْ لَمْ يُعَجِّلْ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا بَحْرٌ، وَانْظُرْ كَيْفَ جَازَ هَذَا الشَّرْطُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَفِيهِ نَفْعُ أَحَدِهِمَا ط.

قُلْتُ: هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إسْقَاطٌ لِمَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي اقْتَضَاهَا الْعَقْدُ فَهُوَ كَإِسْقَاطِ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ وَإِسْقَاطِ الْبَائِعِ تَعْجِيلَ الثَّمَنِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى السَّلَامَةَ وَقَبْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُضَافَةُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَا يَلْزَمُهُ لِلْحَالِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فِيهَا بِالتَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمُضَافُ إلَى وَقْتٍ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا قَبْلَهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِالشَّرْطِ، بِخِلَافِ الْمُنَجَّزَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى الْمُسَاوَاةَ وَلَيْسَ بِمُضَافٍ صَرِيحًا فَيَبْطُلُ مَا اقْتَضَاهُ بِالتَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَقِيلَ تُجْعَلُ عُقُودًا إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ فِي الْمُضَافَةِ الطَّوِيلَةِ وَهِيَ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

وَلَهَا صُورَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً عُقُودًا مُتَوَالِيَةً غَيْرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ وَيَجْعَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>