للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا الثَّانِيَ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَقَيَّدَ بِشَرْطِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَهُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَلَمْ يَفْعَلْ وَطَالَبَهُ مِرَارًا فَفَرَّطَ حَتَّى سُرِقَ لَا يَضْمَنُ.

وَأَجَابَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ بِالضَّمَانِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ إطْلَاقٌ) لَا تَقْيِيدٌ مُسْتَصْفًى، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ غَيْرَهُ.

(اسْتَأْجَرَهُ لِيَأْتِيَ بِعِيَالِهِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ (لَوْ كَانُوا) أَيْ عِيَالُهُ (مَعْلُومِينَ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ لِيَكُونَ الْأَجْرُ مُقَابَلًا بِجُمْلَتِهِمْ (وَإِلَّا) يَكُونُوا مَعْلُومِينَ (فَكُلُّهُ) أَيْ لَهُ كُلُّ الْأَجْرِ.

وَنَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ: إنْ كَانَتْ الْمُؤْنَةُ تَقِلُّ بِنُقْصَانِ عَدَدِهِمْ فَبِحِسَابِهِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ.

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ لَا الثَّانِي) هَذَا عِنْدَهُ: وَعِنْدَهُمَا لَهُ تَضْمِينُ أَيِّهِمَا شَاءَ خُلَاصَةٌ. (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ بِشَرْطِ الْعَمَلِ) الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ وَاقْتَصَرَ عَلَى شَرْطِ الْعَمَلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَفَرَّطَ) أَيْ تَمَاهَلَ وَلَمْ يَعْمَلْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهِ. (قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ) كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ مَثَلًا يَذْكُرْ لِلِاسْتِعْجَالِ ط (قَوْلُهُ وَأَجَابَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ لِانْفِرَادِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ بِهَذَا الْجَوَابِ ط.

قُلْتُ: فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَاسْتَفْتَيْتُ أَئِمَّةَ بُخَارَى عَنْ قَصَّارٍ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرَغَ الْيَوْمَ مِنْ الْعَمَلِ فَلَمْ يَفْرَغْ وَتَلِفَ فِي الْغَدِ.

أَجَابُوا يَضْمَنُ، وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ.

ثُمَّ نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الدِّينَوَرِيِّ: وَلَوْ اخْتَلَفَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ الْقَصَّارُ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الشَّرْطَ وَالضَّمَانَ وَالْآخَرُ يَدَّعِيهِ، ثُمَّ لَوْ شَرَطَ وَقَصَّرَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْأَجْرُ إذَا لَمْ يَبْقَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ ضَمَانِهِ لَوْ هَلَكَ وَصَارَ كَمَا لَوْ جَحَدَ الثَّوْبَ ثُمَّ جَاءَ بِهِ مَقْصُورًا بَعْدَ جُحُودِهِ اهـ. (قَوْلُهُ إطْلَاقٌ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِطْلَاقِ ح

(قَوْلُهُ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فَلَوْ مَاتُوا جَمِيعًا لَا أَجْرَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَجِيءُ بِهِمْ وَلَمْ يُوجَدْ رَمْلِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ) أَيْ أَجْرُ الْمَجِيءِ وَأَمَّا أَجْرُ الذَّهَابِ فَبِكَمَالِهِ مَقْدِسِيٌّ عَنْ الْكِفَايَةِ سَائِحَانِيٌّ.

قُلْتُ: وَقَالَ فِي الْمِعْرَاجِ بَعْدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ: وَهِيَ اسْتَأْجَرَهُ لِيَذْهَبَ إلَى الْبَصْرَةِ فَيَأْتِي بِعِيَالِهِ إلَخْ هَذَا اخْتِيَارُ الْهِنْدُوَانِيُّ.

وَعَنْ الْفَضْلِيِّ: اُسْتُؤْجِرَ فِي الْمِصْرِ لِيَحْمِلَ الْحِنْطَةَ مِنْ الْقَرْيَةِ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ الْحِنْطَةَ فَعَادَ، إنْ كَانَ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ حَتَّى تَحْمِلَ مِنْ الْقَرْيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ الْعَقْدَ عَلَى شَيْئَيْنِ: الذَّهَابِ إلَى الْقَرْيَةِ، وَالْحَمْلِ مِنْهَا.

وَفِي الثَّانِي شَرَطَ الْحَمْلَ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَجَامِعِ التُّمُرْتَاشِيِّ اهـ.

وَمِثْلُهُ فِي التَّبْيِينِ عَنْ النِّهَايَةِ، وَظَاهِرُ الْمُتُونِ اخْتِيَارُ قَوْلِ الْهِنْدُوَانِيُّ، وَلْيُنْظَرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى عِبَارَةِ الْهِدَايَةِ، فَإِنَّ فِيهَا الِاسْتِئْجَارَ عَلَى شَيْئَيْنِ نَعَمْ هُوَ عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَالْكَنْزِ ظَاهِرٌ؛ وَلَعَلَّ التَّصْرِيحَ بِالذَّهَابِ غَيْرُ قَيْدٍ فَيَظْهَرُ الْفَرْقُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة: اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ لَهُ كَذَا مِنْ الْمَطْمُورَةِ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَطْمُورَةَ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَجْرِ اهـ.

وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ كُلُّ الْعِيَالِ وَجَبَ أَجْرُ الذَّهَابِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الرَّمْلِيِّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ) أَوْ ذَكَرَ عَدَدَهُمْ الْأَجِيرُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ. (قَوْلُهُ أَيْ لَهُ كُلُّ الْأَجْرِ) فِي الْقُهُسْتَانِيِّ: فَإِنْ جَهِلُوا فَسَدَتْ وَلَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ اهـ.

وَإِنْ حَمَلَ الْكُلَّ هُنَا عَلَى كُلِّ أَجْرِ الْمِثْلِ زَالَ التَّنَافِي ط. (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ الْمُؤْنَةُ تَقِلُّ إِلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: فَلَهُ أَجْرُهُ بِحِسَابِهِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْإِمَامِ الْهِنْدُوَانِيُّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكُلُّهُ) كَمَا لَوْ كَانَ الْفَائِتُ صَغِيرًا أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي اسْتِئْجَارِ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِيهَا بِنُقْصَانِ عَدَدٍ وَلَوْ مِنْ الْكِبَارِ، وَهَذَا إذَا كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُمْ فَلَوْ عَلَى مُصَاحَبَتِهِمْ وَالْحَمْلُ عَلَى الْمُرْسِلِ أَوْ كَانَ الْمَحَلُّ قَرِيبًا وَهُمْ مُشَاةٌ أَوْ بَعِيدًا وَلَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَشْيِ يَلْزَمُهُ الْكُلُّ؛ لِأَنَّ مُصَاحَبَةَ جَمَاعَةٍ لَا تَنْقُصُ بِنَقْصِ فَرْدٍ أَوْ فَرْدَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا أَرِقَّاءَ فَحِفْظُ الْبَعْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>