للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكَانُ الْإِيكَافِ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا زَادَ وَزْنًا فَيَضْمَنُ بِحِسَابِهِ ابْنُ كَمَالٍ

(كَمَا) يَضْمَنُ (لَوْ اسْتَأْجَرَهَا بِغَيْرِ لِجَامٍ فَأَلْجَمَهَا بِلِجَامٍ لَا يُلْجِمُ مِثْلُهُ) وَكَذَا لَوْ أَبْدَلَهُ؛ لِأَنَّ الْحِمَارَ لَا يَخْتَلِفُ بِاللِّجَامِ وَغَيْرِهِ غَايَةٌ (أَوْ سَلَكَ طَرِيقًا غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ الْمَالِكُ تَفَاوَتَا) بُعْدًا أَوْ وَعْرًا أَوْ خَوْفًا بِحَيْثُ لَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ ابْنُ كَمَالٍ (أَوْ حَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ إذَا قَيَّدَ بِالْبَرِّ مُطْلَقًا) سَلَكَهُ النَّاسُ أَوْ لَا لِخَطَرِ الْبَحْرِ، فَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْبَرِّ لَا ضَمَانَ (وَإِنْ بَلَغَ) الْمَنْزِلَ (فَلَهُ الْأَجْرُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ.

(وَضَمِنَ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ) مَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ (وَلَا أَجْرَ) ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى كَمَا سَيَجِيءُ، قَيَّدَ بِزَرْعِ الْأَضَرِّ؛ لِأَنَّهُ بِالْأَقَلِّ ضَرَرًا لَا يَضْمَنُ وَيَجِبُ الْأَجْرُ (وَ) ضَمِنَ (بِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ) وَ (أُمِرَ بِقَمِيصٍ قِيمَةَ ثَوْبِهِ، وَلَهُ) أَيْ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ (أَخْذُ الْقَبَاءِ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ) لَا يُجَاوِزُ الْمُسَمَّى كَمَا هُوَ حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ (وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ) وَقَدْ أُمِرَ بِالْقَبَاءِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ

ــ

[رد المحتار]

فَيَضْمَنُ بِحِسَابِهِ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ. (قَوْلُهُ مَكَانَ الْإِيكَافِ) أَيْ بَدَلَهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْدَلَهُ) تَشْبِيهٌ بِحُكْمِ مَفْهُومِ الْمَتْنِ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ، وَالشَّارِحُ تَبِعَ الْبَحْرَ وَالْمِنَحَ.

وَاَلَّذِي فِي غَايَةِ الْبَيَانِ هَكَذَا.

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِجَامٌ فَأَلْجَمَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِثْلُهُ يُلْجَمُ بِذَلِكَ اللِّجَامِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَبْدَلَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحِمَارَ لَا يَخْتَلِفُ بِاللِّجَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَتْلَفُ بِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ بِإِلْجَامِهِ اهـ. (قَوْلُهُ غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ الْمَالِكُ) أَيْ مَالِكُ الطَّعَامِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَكَذَا مَالِكُ الدَّابَّةِ كَمَا فِي الْغَايَةِ، فَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ لَا ضَمَانَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ) وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَيْثُ يُسْلَكُ فَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا بَحْرٌ، وَنَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ الْكَافِي وَالْهِدَايَةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّفَاوُتِ لَا يَصِحُّ التَّعْيِينُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ حَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ حَمَلَ الْمَتَاعَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ) السَّمَاعُ فِي بَلَّغَ بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ وَإِنْ بَلَّغَ الْجَمَّالُ الْمَتَاعَ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ، وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ عَلَى إسْنَادِ الْفِعْلِ إلَى الْمَتَاعِ: أَيْ إنْ بَلَغَ الْمَتَاعُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إتْقَانِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَجْرُ) أَيْ الْمُسَمَّى. (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الطَّرِيقِ وَاحِدٌ، فَلَا يَظْهَرُ حُكْمُ الْخِلَافِ إلَّا بِظُهُورِ أَثَرِ التَّفَاوُتِ وَهُوَ الْهَلَاكُ، فَإِذَا سَلِمَ بَقِيَ التَّفَاوُتُ صُورَةً لَا مَعْنًى فَوَجَبَ الْمُسَمَّى إتْقَانِيٌّ

(قَوْلُهُ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ) كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ط عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ. (قَوْلُهُ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ) الْوَاوُ لِلْحَالِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ) لِانْتِشَارِ عُرُوقِهَا وَكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى سَقْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلَى شَرٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ النُّقْصَانِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرْدَفَ غَيْرَهُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ الْمُسَمَّى حَيْثُ يَضْمَنُ بِحِسَابِهِ لِتَلَفِهَا بِمَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِهِ؛ فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ وَلَا أَجْرَ) أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ لِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي قُيِّدَ فِيهَا، وَالتَّقْيِيدُ مُفِيدٌ إذَا خَالَفَ طُورِيٌّ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ) أَيْ لَمَّا خَالَفَ صَارَ غَاصِبًا وَاسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِالْغَصْبِ، وَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِهِ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى) قَالَ فِي الْمِنَحِ قُلْتُ: مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْأَجْرِ وَوُجُوبِ مَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ مَذْهَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ الْمَشَايِخِ.

وَأَمَّا مَذْهَبُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَرْضِ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ وَالْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ كَالْخَانِ وَنَحْوِهِ

١ -

(قَوْلُهُ وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ) الْقَمِيصُ إذَا قُدَّ مِنْ قُبُلٍ كَانَ قَبَاءً طَاقَ فَإِذَا خِيطَ جَانِبَاهُ كَانَ قَمِيصًا، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْقُرْطَقِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا.

وَذَكَرَ، الأتقاني أَنَّ السَّمَاعَ فِي الْقُرْطَقِ فِي الْهِدَايَةِ بِفَتْحِ الطَّاءِ، وَفِي مُقَدَّمَةِ الْأَدَبِ سَمَاعًا عَنْ الثِّقَاتِ بِالضَّمِّ، وَلَهُمَا وَجْهٌ. (قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ الْقَبَاءِ) أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْقَمِيصَ مِنْ وَجْهٍ، فَإِنَّ الْأَتْرَاكَ يَسْتَعْمِلُونَهُ اسْتِعْمَالَ الْقَمِيصِ.

وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ يَتْرُكُ الثَّوْبَ وَيُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ. (قَوْلُهُ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيَّرَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فَيُغَيِّرُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ، كَمَا لَوْ اشْتَرَطَ عَلَى الْحَائِكِ رَقِيقًا فَجَاءَ صَفِيقًا أَوْ بِالْعَكْسِ إتْقَانِيٌّ، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ الْآتِي مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَأْمُورِ بِهِ. (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ) وَهُوَ التَّخْيِيرُ لِاتِّحَادِ أَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>