ضَرُورَةَ كَوْنِهِمَا تَوْأَمَيْنِ (فَإِذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ) أَيْضًا لِتَعَذُّرِ تَبَعِيَّتِهِ لِلْأَبِ لِرِقِّهِ (فَإِنْ عَتَقَ) الْقِنُّ - وَهُوَ الْأَبُ - قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ لَا بَعْدَهُ (جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ إلَى مَوَالِيهِ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً فَلَوْ مُعْتَدَّةً فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ الْعِتْقِ وَلِدُونِ حَوْلَيْنِ مِنْ الْفِرَاقِ لَا يَنْتَقِلُ لِمَوَالِي الْأَبِ.
(عَجَمِيٌّ لَهُ مَوْلَى مُوَالَاةٍ) أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَقَيَّدَ بِالْعَجَمِيِّ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ لَا يَكُونُ فِي الْعَرَبِ لِقُوَّةِ أَنْسَابِهِمْ.
ــ
[رد المحتار]
مَوَالِي الْأُمِّ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ. (قَوْلُهُ: ضَرُورَةَ كَوْنِهِمَا تَوْأَمَيْنِ) أَيْ حَمَلَتْ بِهِمَا جُمْلَةً لِعَدَمِ تَخَلُّلِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا تَنَاوَلَ الْأَوَّلَ الْإِعْتَاقُ تَنَاوَلَ الْآخَرَ أَيْضًا زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ فَهُوَ مُسَاوٍ لِتَعْبِيرِ الشَّارِحِ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَبَعِيَّتِهِ لِلْأَبِ) يَعْنِي أَنَّهُ وَإِنْ انْتَفَى تَحَقُّقُ الْجُزْئِيَّةِ هُنَا لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ تَبَعِيَّتُهُ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ بَعْدُ فَيَثْبُتُ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِيَّةِ لِأَنَّهُ عَتَقَ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ لَا بَعْدَهُ) قَالَ فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ: يَعْنِي إنْ أُعْتِقَ الْأَبُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ عِتْقِهِ لَا يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهُ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ اهـ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِهَذَا الْوَلَدِ الْمَيِّتِ وَلَدٌ لَا يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ فَلْيُرَاجَعْ ح.
أَقُولُ فِي الذَّخِيرَةِ: الْجَدُّ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ حَافِدِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ يَجُرُّ.
وَصُورَتُهُ: عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِمُعْتَقَةِ قَوْمٍ وَحَدَثَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَلِهَذَا الْعَبْدِ أَبٌ حَيٌّ، وَأُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَقِيَ الْعَبْدُ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ - وَهُوَ أَبُو هَذَا الْوَلَدِ -، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا يَجُرُّ مِيرَاثَهُ كَانَ لِمَوَالِي الْأُمِّ اهـ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ) وَهُوَ رِقُّ الْأَبِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْعِتْقَ عَلَى الْحَمْلِ قَصْدًا بَلْ عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَالْمُنَافِي لِنَقْلِ الْوَلَاءِ عِتْقُهُ قَصْدًا. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ جَرُّ الْوَلَاءِ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْوَلَاءِ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ أَوْ لِأَكْثَرَ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً) أَيْ وَقْتَ عِتْقِهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ الْفِرَاقِ) أَيْ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ح. (قَوْلُهُ: لَا يَنْتَقِلُ لِمَوَالِي الْأَبِ) لِتَعَذُّرِ إضَافَةِ الْعُلُوقِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَى مَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ، وَكَذَا بَعْدَ الرَّجْعِيِّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِالشَّكِّ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الطَّلَاقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ الرَّجْعَةِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فَيَحْتَاجَ إلَى إثْبَاتِهَا لِيَثْبُتَ النَّسَبُ، وَإِذَا تَعَذَّرَ إضَافَتُهُ إلَى مَا بَعْدَ ذَلِكَ أُسْنِدَ إلَى حَاجَةِ النِّكَاحِ فَكَانَ الْوَلَدُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْإِعْتَاقِ فَعَتَقَ مَقْصُودًا فَلَا يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهُ وَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِلتَّيَقُّنِ بِوُجُودِ الْوَلَدِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ، وَأَمَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَالْحُكْمُ فِيهِ يَخْتَلِفُ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ فَفِي الْبَائِنِ مِثْلُ مَا كَانَ وَأَمَّا الرَّجْعِيُّ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوَالِي الْأَبِ لِتَيَقُّنِنَا بِمُرَاجَعَتِهِ عِنَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَجَمِيٌّ إلَخْ) الْعَجَمُ جَمْعُ الْعَجَمِيِّ وَهُوَ خِلَافُ الْعَرَبِيِّ وَإِنْ كَانَ فَصِيحًا كَذَا فِي الْمُغْرِبِ.
وَفِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ: إنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَرَبِيٍّ فَوَلَاءُ الْأَوْلَادِ لِقَوْمِ الْأَبِ فِي قَوْلِهِمْ. وَإِنْ مِنْ عَجَمِيٍّ لَهُ آبَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ فَلِقَوْمِ الْأَبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا اخْتَلَفَتْ الْمَشَايِخُ حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْمَشِ وَأَبِي بَكْرٍ الصَّفَّارِ أَنَّهُ لِقَوْمِ الْأَبِ وَقَالَ غَيْرُهُمَا: لِقَوْمِ الْأُمِّ وَإِنْ مِنْ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ وَوَالَى أَحَدًا أَوْ لَمْ يُوَالِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ. وَإِنْ مِنْ عَبْدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ فَلِمَوَالِي الْأُمِّ إجْمَاعًا إلَّا إذْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَيَجُرُّ الْوَلَاءَ كِفَايَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) إنَّمَا فَرَضَهُ الْمَتْنُ فِيمَنْ لَهُ مَوْلَى مُوَالَاةٍ لِفَهْمِ مُقَابِلِهِ بِالْأَوْلَى فَلَوْ قَالَ: فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِيهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ كَمَا فِي الْكَنْزِ لَكَانَ أَوْلَى ح. (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ فِي الْعَرَبِ) أَيْ لَا يَكُونُ الْعَرَبِيُّ مَوْلًى أَسْفَلَ ح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute