للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَرْهَنَا فَالْبَيِّنَةُ لِلْمَالِكِ وَسَيَجِيءُ وَلَوْ فِي نَفْسِ الْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ

(وَالْغَصْبُ) إنَّمَا يَتَحَقَّقُ (فِيمَا يُنْقَلُ فَلَوْ أَخَذَ عَقَارًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَغَلَبَةِ سَيْلٍ (لَمْ يَضْمَنْ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَبِقَوْلِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ وَبِهِ يُفْتَى فِي الْوَقْفِ ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ.

وَذَكَرَ ظَهِيرُ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ الْفَتْوَى فِي غَصْبِ الْعَقَارِ وَالدُّورِ الْمَوْقُوفَةِ بِالضَّمَانِ، وَأَنَّ الْفَتْوَى فِي غَصْبِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ بِالضَّمَانِ. وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ: اشْتَرَى دَارًا وَسَكَنَهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ لِلصَّغِيرِ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ صِيَانَةً لِمَالِ الْوَقْفِ وَالصَّغِيرِ وَفِي إجَارَةِ الْفَيْضِ إنَّمَا لَا يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ عِنْدَهُمَا فِي الْعَقَارِ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ أَمَّا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَيَتَحَقَّقُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي الرَّدِّ فَكَذَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ اهـ فَلْيُحْفَظْ

ــ

[رد المحتار]

يُنْكِرُ وَالْبَيِّنَةُ لِلْإِثْبَاتِ زَيْلَعِيٌّ: وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْقَضَاءِ ط (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ) أَيْ أَوَّلُ الْفَصْلِ وَسَيَجِيءُ أَيْضًا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَرْهِنْ الْمَالِكُ، وَمَا لَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ قِيمَتَهُ لَكِنْ عَلِمْت أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا يَقُولُهُ الْمَالِكُ، وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي نَفْسِ الْمَغْصُوبِ) بِأَنْ قَالَ الْغَاصِبُ لِثَوْبٍ هَذَا هُوَ الَّذِي غَصَبْته وَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ هُوَ هَذَا (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَابِضِ فِي تَعْيِينِ مَا قَبَضَ أَمِينًا كَانَ أَوْ ضَمِينًا

(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ عِنْدَهُمَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ عَدَمِ إمْكَانِ إزَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ عَنْهُ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ النِّهَايَةِ، وَإِنْ كَانَ الْغَصْبُ عِنْدَهُ بِإِزَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ لَكِنَّهُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ يُقِيمُ الِاسْتِيلَاءَ مَقَامَ الْإِزَالَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُفْتَى فِي الْوَقْفِ) أَيْ بِأَنْ هَلَكَ لَا بِفِعْلِ الْغَاصِبِ كَسُكْنَاهُ مَثَلًا بَلْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَالْمُرَادُ ضَمَانُ ذَاتِهِ لَا مَنَافِعِهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ، وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ لَا فِي الْمَنَافِعِ. وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ مَتْنًا أَنَّ مَنَافِعَ الْغَصْبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفًا أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ فَصَرَّحَ بِضَمَانِ مَنَافِعِ الثَّلَاثَةِ، وَهُنَا صَرَّحَ بِضَمَانِ ذَاتِ الْوَقْفِ وَهَلْ مِثْلُهُ مَالُ الْيَتِيمِ وَالْمُسْتَغِلِّ؟ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ قَالَ الْكَمَالُ الْفَتْوَى عَلَى ضَمَانِ الْعَقَارِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمَوْقُوفَةِ) نَعْتٌ لِلْعَقَارِ وَالدُّورِ جَمِيعًا ح. مَطْلَبٌ شَرَى دَارًا وَسَكَنَهَا فَظَهَرَتْ لِوَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ وَجَبَ الْأَجْرُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ) خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْعُمْدَةِ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْقُنْيَةِ وَإِنْ أَفْتَى بِهِ فِي الْإِسْمَاعِيلِيَّة فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا فِي وَقْفِ الْبَحْرِ. وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ: ادَّعَى الْقَيِّمُ مَنْزِلًا وَقْفًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَجَحَدَ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَحَكَمَ بِالْوَقْفِيَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مَا مَضَى، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ أَوْ كَانَ مُتَعَنِّتًا فِي الْإِنْكَارِ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ اهـ وَفِي الِاخْتِيَارِ: بَاعَ الْمُتَوَلِّي مَنْزِلَ الْوَقْفِ فَسَكَنَهُ الْمُشْتَرِي فَعَلَى الْمُشْتَرِي أَجْرُ الْمِثْلِ اهـ.

قَالَ الْحَمَوِيُّ: وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُحِيطِ، وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَقَالَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي التَّنْجِيسِ وَالْمَزِيدِ.

قُلْت: وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي وَقْفِ الْبَحْرِ وَمَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ هُنَاكَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُنَا وَأَفْتَى بِهِ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُحْفَظْ (قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) أَيْ فِي وُجُوبِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ، فَلَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْغَصْبُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا فِيمَا عَدَا الضَّمَانَ لَمَا تَحَقَّقَ وُجُوبُ الرَّدِّ (قَوْلُهُ فَكَذَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ) اسْتَشْكَلَهُ مَحْشُوُّ هَذَا الْكِتَابِ بِأَنَّ مَنَافِعَ الْغَصْبِ إذَا اسْتَوْفَاهَا الْغَاصِبُ لَا تُضْمَنُ إلَّا فِي الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْفَصْلِ.

وَأَقُولُ: كَأَنَّهُمْ ظَنُّوا وُجُوبَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ بِسُكْنَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَهُ الْغَاصِبُ فَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى يَسْتَحِقُّهُ الْعَاقِدُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطِيبُ لَهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَرُدُّهُ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا، وَكَيْفَ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى مَا ظَنُّوا مَعَ مُنَاقَضَتِهِ لِصَدْرِ الْعِبَارَةِ فَإِنَّ وُجُوبَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَوَجْهُ تَحَقُّقِ الْغَصْبِ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ

<<  <  ج: ص:  >  >>