للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَضَمِنَهُ الْمَالِكُ نَفَذَ بَيْعُهُ وَإِنْ حُرِّرَ) أَيْ الْغَاصِبُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيرَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ نَافِذٌ فِي الْأَصَحِّ عِنَايَةٌ (ثُمَّ ضَمِنَهُ لَا) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ النَّاقِصَ يَكْفِي لِنَفَاذِ الْبَيْعِ لَا الْعِتْقِ

(وَزَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ) مُطْلَقًا مُتَّصِلَةٌ كَسَمْنٍ وَحُسْنٍ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ كَدُرٍّ وَثَمَرٍ (أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ الْمَنْعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ) ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ وَلَوْ طَلَبَ الْمُتَّصِلَةَ لَا يَضْمَنُ (وَمَا نَقَصَتْهُ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ مَضْمُونٌ وَيُجِيزُ بِوَلَدِهَا)

ــ

[رد المحتار]

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ فَهُوَ لَهُ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الْخِيَارِ لَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى رِضَا الْمَالِكِ وَقَدْ وُجِدَ، وَلَا سِيَّمَا فِيمَا إذَا نَكَلَ فَإِنَّ النُّكُولَ إقْرَارٌ: وَأَمَّا ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الْبَحْرِ وَالْجَوَاهِرِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ هُنَا، لِاخْتِلَافِ مَوْضُوعِهِمَا وَلِأَنَّهُ ظَهَرَ صِدْقُهُ فِي يَمِينِهِ الَّذِي حَلَفَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ وَلَمْ يَنْكُلْ عَنْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِثْبَاتُ الْخِيَارِ لَهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ لِلنَّقْلِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ فَضَمِنَهُ الْمَالِكُ) قَيَّدَ بِتَضْمِينِ الْمَالِكِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ فَبَاعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ وَالْغَاصِبُ وَارِثُهُ فَإِنَّ بَيْعَ الْغَاصِبِ يَبْطُلُ،؛ لِأَنَّهُ طَرَأَ مِلْكٌ بَاتَ عَلَى مَوْقُوفٍ عَلَى أَدَاءِ الضَّمَانِ فَأَبْطَلَهُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ نَفَذَ بَيْعُهُ) هَذَا إنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قُبَيْلَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ غَصَبَ شَيْئًا وَبَاعَهُ فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ جَازَ بَيْعُهُ لَا لَوْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْعِ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيرَ) تَعْلِيلٌ لِلتَّفْسِيرِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَيْ ح (قَوْلُهُ نَافِذٌ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ ثُمَّ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ نَفَذَ إعْتَاقُهُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَكَذَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ تَرَتَّبَ عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ تَامٍّ بِنَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَبِيعَ يُمْلَكُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ بِزَوَائِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا بِنَفْسِهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ النَّاقِصَ إلَخْ) نُقْصَانُهُ بِثُبُوتِهِ مُسْتَنِدًا كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَرْتَضِ ابْنُ الْكَمَالِ هَذَا التَّعْلِيلَ قَالَ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُوصٌ بِإِعْتَاقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْغَصْبَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ اهـ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَزَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ إلَخْ) لَيْسَ مِنْهَا الْأَكْسَابُ الْحَاصِلَةُ بِاسْتِغْلَالِ الْغَاصِبِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ وَمَنَافِعُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عِنْدَنَا كَمَا يَأْتِي فَكَذَا بَدَلُهَا كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَدِّي) أَيْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي حَقِيقَةِ الْغَصْبِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ أَوَّلَ الْغَصْبِ فَلَوْ قَتَلَهُ الْغَاصِبُ ضَمِنَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ ابْنُ مَلَكٍ، وَلَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا وَقْتَ الْغَصْبِ وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ، وَكَذَا لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَبَ الْمُتَّصِلَةَ لَا يَضْمَنُ) ؛ لِأَنَّ دَفْعَهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا اهـ ح بَقِيَ مَا لَوْ طَلَبَهَا مَعَ الْأَصْلِ بِأَنْ قَالَ سَلِّمْنِي الْجَارِيَةَ أَوْ الدَّابَّةَ بَعْدَ الْحُسْنِ أَوْ السِّمَنِ فَمَنَعَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَهُ كَالْأَصْلِ وَلْيُحَرَّرْ رَحْمَتِيٌّ.

أَقُولُ: ذَكَرَ فِي الْمَجْمَعِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لَا تُضْمَنُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ. قَالَ شَارِحُهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. أَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَمَضْمُونَةٌ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي صَارَ مُتَعَدِّيًا اهـ وَفِي الِاخْتِيَارِ: وَإِنْ طَلَبَ الْمُتَّصِلَةَ لَا يَضْمَنُ بِالْبَيْعِ لِلْغَيْرِ،؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ رَدِّ الزَّوَائِدِ بِدُونِ الْأَصْلِ اهـ فَحَيْثُ لَمْ تُضْمَنْ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي لَا تُضْمَنْ بِالْمَنْعِ أَيْضًا وَقَدَّمْنَا أَوَّلَ الْغَصْبِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ غَصَبَ شَاةً فَسَمِنَتْ فَذَبَحَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ لَا يَوْمَ ذَبْحِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ بِلَا إهْلَاكِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمَا نَقَصَتْهُ الْجَارِيَةُ) أَيْ انْتَقَصَتْ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَجِيءُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا وَهَاهُنَا لَازِمٌ ابْنُ مَلَكٍ وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ بِهِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ ضَمِيرُ الْمَصْدَرِ فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلَى مَا الْوَاقِعَةِ عَلَى النُّقْصَانِ (قَوْلُهُ مَضْمُونٌ) أَيْ إذَا حَبِلَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ زَنَتْ بِعَبْدِ الْغَاصِبِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَبَلُ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْمَوْلَى لَا ضَمَانَ جَوْهَرَةٌ. وَفِي الطُّورِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ: غَصَبَهَا حَامِلًا أَوْ مَرِيضَةً فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>