(صَالِحًا لِغَيْرِ اللَّهْوِ وَ) ضَمِنَ الْقِيمَةَ لَا الْمِثْلَ (بِإِرَاقَةِ سُكْرٍ وَمُنَصَّفٍ) سَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي الْأَشْرِبَةِ (وَصَحَّ بَيْعُهَا) كُلُّهَا وَقَالَا لَا يَضْمَنُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مُلْتَقًى وَدُرَرٌ وَزَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهَا، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ. وَأَمَّا طَبْلُ الْغُزَاةِ زَادَ فِي حَظْرِ الْخُلَاصَةِ وَالصَّيَّادِينَ وَالدُّفُّ الَّذِي يُبَاحُ ضَرْبُهُ فِي الْعُرْسِ فَمَضْمُونٌ اتِّفَاقًا (كَالْأَمَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَنَحْوِهَا) كَكَبْشٍ نَطُوحٍ وَحَمَامَةٍ طَيَّارَةٍ وَدِيكٍ مُقَاتِلٍ وَعَبْدٍ خَصِيٍّ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهَا غَيْرَ صَالِحَةٍ لِهَذَا الْأَمْرِ.
(وَلَوْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ) مَوْتِ (الْمُدَبَّرِ) لِتَقَوُّمِ الْمُدَبَّرِ دُونَ أُمِّ الْوَلَدِ وَقَالَا يَضْمَنُهَا لِتَقَوُّمِهَا (حَلَّ قَيْدُ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ رَبْطُ دَابَّتِهِ أَوْ فَتْحُ بَابِ إصْطَبْلِهَا أَوْ قَفَصِ طَائِرِهِ فَذَهَبَتْ) هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ
ــ
[رد المحتار]
وَكَوْنِهِ لِكَافِرٍ (قَوْلُهُ صَالِحًا لِغَيْرِ اللَّهْوِ) فَفِي الدُّفِّ قِيمَتُهُ دُفًّا يُوضَعُ فِيهِ الْقُطْنُ وَفِي الْبَرْبَطِ قَصْعَةُ ثَرِيدٍ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ سَيَجِيءُ بَيَانُهُ) بَيَّنَهُ فِي الْهِدَايَةِ هُنَا فَقَالَ السَّكَرُ أَيْ بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ لِلنِّيءِ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ إذَا اشْتَدَّ وَالْمُنَصَّفُ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ بِالطَّبْخِ (قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُهَا كُلِّهَا) ؛ لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ لِصَلَاحِيَّتِهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهْوِ، فَلَمْ تُنَافِ الضَّمَانَ كَالْأَمَةِ الْمُغَنِّيَةِ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ لِعَيْنِهَا. وَأَمَّا السُّكْرُ وَنَحْوُهُ فَحُرْمَتُهُ عُرِفَتْ بِالِاجْتِهَادِ وَبِأَخْبَارِ الْآحَادِ فَقَصُرَتْ عَنْ حُرْمَةِ الْخَمْرِ، فَجَوَّزْنَا الْبَيْعَ، وَقُلْنَا يَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يُمْنَعُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَوْ أَخَذَ الْمِثْلَ جَازَ لِعَدَمِ سُقُوطِ التَّقَوُّمِ أَتْقَانِيٌّ مُلَخَّصًا وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ وَقَالَ إلَخْ) هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الضَّمَانِ دُونَ إبَاحَةِ إتْلَافِ الْمَعَازِفِ، وَفِيمَا يَصْلُحُ لِعَمَلٍ آخَرَ وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنُ شَيْئًا اتِّفَاقًا، وَفِيمَا إذَا فَعَلَ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ اتِّفَاقًا، وَفِي غَيْرِ عَوْدِ الْمُغَنِّي وَخَابِيَةِ الْخِمَارِ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْسِرْهَا عَادَ لِفِعْلِهِ الْقَبِيحِ، وَفِيمَا إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ فَلَوْ لِذِمِّيٍّ ضَمِنَ اتِّفَاقًا قِيمَتَهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَكَذَا لَوْ كَسَرَ صَلِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِ.
قُلْت: لَكِنْ جَزَمَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَابْنُ الْكَمَالِ أَنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُسْلِمِ فَلْيُحَرَّرْ دُرٌّ مُنْتَقًى. أَقُولُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الِاخْتِيَارِ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ اقْتَصَرَ فِي الْهِدَايَةِ عَلَى ذِكْرِ الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ وَبِهِ يَتَحَرَّرُ الْمَقَامُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَالدُّفُّ الَّذِي يُبَاحُ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمُصَنَّجِ فَفِي النِّهَايَةِ عَنْ أَبِي اللَّيْثِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا (قَوْلُهُ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِهَذَا الْأَمْرِ) أَيْ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْعَبْدِ غَيْرَ خَصِيٍّ ط
(قَوْلُهُ فَهَلَكَتْ) عَبَّرَ بِهِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ ثَبَتَ مُوجِبُهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَحَرِّرْهُ ط.
أَقُولُ: فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: وَلَوْ جَنَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يَجِبُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَانِي بِالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ لِتَقَوُّمِ الْمُدَبَّرِ) أَيْ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ الْقِنِّ وَقِيلَ بِنِصْفِهَا أَفَادَهُ الْعَيْنِيُّ وَلَا يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ أَبُو السُّعُودِ (قَوْلُهُ لِتَقَوُّمِهَا) أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ وَقِيمَتُهَا ثُلُثُ قِيمَةِ الْقِنِّ حَمَوِيٌّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِضَمِيرِ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ حَلَّ قَيْدُ عَبْدِ غَيْرِهِ) الْخِلَافُ فِي الْعَبْدِ الْمَجْنُونِ، فَلَوْ عَاقِلًا لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ (قَوْلُهُ فَذَهَبَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ) عَدَمُ الضَّمَانِ قَوْلُهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فِي الدَّابَّةِ وَالطَّيْرِ، وَظَاهِرُ الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْبُرْجُنْدِيِّ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ، وَأَنَّ الْمُودَعَ لَوْ فَعَلَ مَا ذَكَرَ ضَمِنَ بِالِاتِّفَاقِ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظِ دُرٌّ مُنْتَقًى وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ قَالَ فِي النَّظْمِ: لَوْ زَادَ عَلَى مَا فَعَلَ بِأَنْ فَتَحَ الْقَفَصَ وَقَالَ لِلطَّيْرِ كِشْ كِشْ أَوْ بَابٌ إصْطَبْلٍ فَقَالَ لِلْبَقَرِ هِشْ هِشْ، أَوْ لِلْحِمَارِ هِرْ هِرْ يَضْمَنُ اتِّفَاقًا وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ شَقَّ الزِّقَّ وَالدُّهْنُ سَائِلٌ أَوْ قَطَعَ الْحَبْلَ حَتَّى سَقَطَ الْقِنْدِيلُ يَضْمَنُ اهـ ط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute