للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ مَعَ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ أَخْذُ نَصِيبِ غَيْرِهِ) لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ فِي حَقِّهِ (وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ بَلَغَهُ شِرَاءُ الْكُلِّ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْكُلِّ وَفِي عَكْسِهِ) بِأَنَّ أُخْبِرَ بِشِرَاءِ الْكُلِّ فَسَلَّمَ ثُمَّ ظَهَرَ شِرَاءُ النِّصْفِ (لَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْكُلِّ تَسْلِيمٌ فِي كُلِّ أَبْعَاضِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْحِيَلِ فَقَالَ (وَإِنْ بَاعَ) رَجُلٌ (عَقَارًا إلَّا ذِرَاعًا) مَثَلًا (فِي جَانِبٍ) حَدِّ (الشَّفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ) لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ نَصْبَ ذِرَاعًا سَهْوٌ سَهْوٌ (وَكَذَا) لَا شُفْعَةَ (لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ لِلْمُشْتَرِي) وَقَبَضَهُ (وَإِنْ ابْتَاعَ سَهْمًا مِنْهُ بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بِقِيمَتِهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ) وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ شَرِيكٌ.

ــ

[رد المحتار]

لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ مَعَ غَيْرِهِ) الْأَنْسَبُ وَلَوْ بَانَ كَمَا لَا يَخْفَى ح (قَوْلُهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَنُ النِّصْفِ مِثْلَ ثَمَنِ الْكُلِّ بِأَنْ أَخْبَرَ بِشِرَاءِ الْكُلِّ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ فَظَهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ بِالْأَلْفِ، فَلَوْ ظَهَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ جَوْهَرَةٌ، وَعَبَّرَ عَنْهُ الزَّيْلَعِيُّ بِقُبِلَ (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: احْتِرَازًا عَمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَلَى عَكْسِ هَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِ ثَمَنِ النِّصْفِ دُونَ الْجَمِيعِ، وَقَدْ تَكُونُ حَاجَتُهُ إلَى النِّصْفِ لِتَتِمَّ بِهِ مَرَافِقُ مِلْكِهِ

(قَوْلُهُ إلَّا ذِرَاعًا مَثَلًا) أَيْ مِقْدَارَ عَرْضِ ذِرَاعٍ أَوْ شِبْرٍ أَوْ أُصْبُعٍ وَطُولُهُ تَمَامُ مَا يُلَاصِقُ دَارَ الشَّفِيعِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ) اسْتَشْكَلَ السَّائِحَانِيُّ هَذِهِ الْحِيلَةَ بِمَا نَقَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ عُيُونِ الْمَسَائِلِ: دَارٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ مَقَاصِيرَ بَاعَ مِنْهَا مَقْصُورَةً فَلِجَارِ الدَّارِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ وَجَارُ الدَّارِ جَارُ الْمَبِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا بِهِ اهـ. أَقُولُ: الْمُشْكِلُ مَا فِي الْعُيُونِ لَا مَا هُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ) مُبْتَدَأٌ وَسَهْوٌ الثَّانِي خَبَرُهُ، وَهَذَا رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ حَيْثُ قَالَ: وَكَذَا لَا تَثْبُتُ فِيمَا بِيعَ إلَّا ذِرَاعٌ، وَمَا فِي الْوِقَايَةِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا ذِرَاعًا: بِالنَّصْبِ كَأَنَّهُ سَهْوٌ اهـ.

وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ مَا لَا مِنْ ضَمِيرِ بِيعَ، فَالنَّصْبُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ بِاعْتِبَارِ مَحِلِّ الْمَجْرُورِ وَالتَّعْبِيَةُ لِضَمِيرِ بِيعَ تَقْتَضِي الرَّفْعَ لِأَنَّهُ كَلَامٌ تَامٌّ غَيْرُ مُوجَبٍ اهـ مُلَخَّصًا.

أَقُولُ: أَمَّا النَّصْبُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَوَاجِبٌ بِلَا شُبْهَةٍ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ كَلَامٍ تَامٍّ مُوجَبٍ. وَأَمَّا فِي عِبَارَةِ الْوِقَايَةِ وَالدُّرَرِ فَكَذَلِكَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ ضَمِيرِ بِيعَ لَا مِنْ الْمَوْصُولِ وَهُوَ مِنْ كَلَامٍ تَامٍّ مُوجَبٍ أَيْضًا لِأَنَّ النَّفْيَ غَيْرُ مُتَوَجِّهٍ إلَيْهِ، يُوَضِّحُهُ لَوْ أَهَانَك جَمَاعَةٌ إلَّا زَيْدًا مِنْهُمْ فَقُلْت لَا أُكْرِمُ مَنْ أَهَانُونِي إلَّا زَيْدًا عَلَى أَنَّ زَيْدًا مُسْتَثْنًى مِنْ الْوَاوِ وَلَا مِنْ الْمَوْصُولِ وَجَبَ فِيهِ النَّصْبُ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْوَاوِ قَبْلَ دُخُولِ النَّفْيِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى مَنْ أَهَانُونِي إلَّا زَيْدًا لَا أُكْرِمُهُمْ وَصَارَ زَيْدٌ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ فِي حُصُولِ الْإِكْرَامِ لَهُ وَعَدَمِهِ، وَلَوْ جَعَلْته مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَوْصُولِ بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمُهِينِينَ أَيْضًا جَازَ فِيهِ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامٍ تَامٍّ غَيْرِ مُوجَبٍ وَصَارَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِالْإِكْرَامِ قَطْعًا. وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا بِيعَ إلَّا ذِرَاعًا لَا شُفْعَةَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ الذِّرَاعُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَوْصُولِ لَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ، فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَقَدْ زَلَّ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَفْهَامِ (قَوْلُهُ لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ) أَيْ الذِّرَاعَ مَثَلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَهَبَهُ بَعْدَ بَيْعِ مَا عَدَا هَذَا الْقَدْرَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَهُ لَهُ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا فِي الْحُقُوقِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَتْ هَذِهِ حِيلَةً ثَانِيَةً بَلْ مِنْ تَتِمَّةِ الْأُولَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَقَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ، فَيُشْتَرَطُ فِي الْهِبَةِ أَنْ لَا تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ عَلَيْهِ فَهِيَ حِيلَةٌ ثَانِيَةٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ) قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى: تَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا بَلَغَهُ بَيْعُ سَهْمٍ مِنْهَا فَرَدَّهُ، أَمَّا إذَا بَلَغَهُ الْبَيْعَانِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، وَالتَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ جَارٌ فِيهَا إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الثَّانِي شَرِيكٌ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ، وَعَلَى هَذَا عِبَارَةُ عَامَّةِ الْكُتُبِ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>