للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(دَفَعَ) رَجُلٌ (أَرْضَهُ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِنَفْسِهِ وَبَقَرِهِ وَالْبَذْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، فَعَمِلَا عَلَى هَذَا فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ أَجْرٌ) لِشَرِكَتِهِ فِيهِ (وَ) الْعَامِلُ (يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ نِصْفِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا) لِفَسَادِ الْعَقْدِ (وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَذْرُ ثُلُثَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ مِنْ الْآخَرِ وَالرَّابِعُ بَيْنَهُمَا) أَوْ (عَلَى قَدْرِ بَذْرِهِمَا) نِصْفَيْنِ فَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا لِاشْتِرَاطِهِ الْإِعَارَةَ فِي الْمُزَارَعَةِ عِمَادِيَّةٌ.

(وَ) اعْلَمْ أَنَّ (نَفَقَةَ الزَّرْعِ) مُطْلَقًا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ (عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ الْحِصَصِ) وَأَمَّا قَبْلَ مُضِيِّهَا فَكُلُّ عَمَلٍ قَبْلَ انْتِهَاءِ الزَّرْعِ كَنَفَقَةِ بَذْرٍ وَمُؤْنَةِ حِفْظٍ وَكَرْيِ نَهْرٍ عَلَى الْعَامِلِ وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ، فَإِذَا تَنَاهَى بَقِيَ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا مُؤْنَتُهُ كَحَصَادٍ وَدِيَاسٍ، كَذَا حَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ أَصْلُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَلْيُحْفَظْ (فَإِنْ شَرَطَاهُ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ) كَمَا لَوْ شَرَطَاهُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ (بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ

ــ

[رد المحتار]

أَيْ مِنْ أَجْرِ السَّقْيِ وَالْمُحَافَظَةِ إلَى آخِرِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ: حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ.

(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا) أَيْ الْآخَرُ، وَكَذَا الضَّمِيرَانِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ) لِمَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِعَارَةِ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) تَبَعًا لِلْبَذْرِ (قَوْلُهُ أَجْرُ نِصْفِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا) فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَدْفَعُ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا هُوَ لَهُ، ثُمَّ يُقَسِّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَهَذِهِ وَاقِعَةُ الْحَالِ، رَمْلِيٌّ عَلَى جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ) أَيْ وَقَدْ اسْتَوْفَى بِهَذَا الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَنَافِعَ نِصْفِ الْأَرْضِ، فَيَجِبُ أَجْرُهُ (قَوْلُهُ وَالرَّيْعُ) الْفَتْحُ وَسُكُونُ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الْفَضْلُ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَارِجُ (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِهِ الْإِعَارَةَ فِي الْمُزَارَعَةِ) أَيْ إعَارَةَ بَعْضِ الْأَرْضِ لِلْعَامِلِ فَافْهَمْ.

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ:؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ يَصِيرُ قَائِلًا لِلْعَامِلِ ازْرَعْ أَرْضِي بِبَذْرِي عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لِي، وَازْرَعْهَا بِبَذْرِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لَكَ فَتَفْسُدُ؛ لِأَنَّهَا مُزَارَعَةٌ بِجَمِيعِ الْخَارِجِ بِشَرْطِ إعَارَةِ نِصْفِ الْأَرْضِ مِنْ الْعَامِلِ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَاهُ أَثْلَاثًا اهـ وَالْمُرَادُ بِالْخَارِجِ الْأَوَّلُ الْخَارِجُ مِنْ بَذْرِ رَبِّ الْأَرْضِ، وَبِالثَّانِي الْخَارِجُ مِنْ بَذْرِ الْعَامِلِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَإِذَا فَسَدَتْ، فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ بَذْرِهِمَا، وَسَلَّمَ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا أَخَذَ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مَلَكَهُ فِي أَرْضِهِ، وَيُطَيِّبُ لِلْعَامِلِ قَدْرُ بَذْرِهِ وَيَرْفَعُ قَدْرَ أَجْرِ نِصْفِ الْأَرْضِ وَمَا أَنْفَقَ أَيْضًا، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ لِحُصُولِهِ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا وَالْبَذْرُ مِنْهُمَا وَشَرَطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ نِصْفَانِ جَازَ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَامِلٌ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ بِبَذْرِهِ فَكَانَتْ إعَارَةً لَا بِشَرْطِ الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ أَيْ فَلَمْ تَكُنْ مُزَارَعَةً حَتَّى يُقَالَ شَرَطَ فِيهَا إعَارَةً كَمَا أَفَادَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ، وَتَمَامُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْخَانِيَّةِ فَرَاجِعْهَا.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اُحْتِيجَ إلَيْهَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الزَّرْعِ أَوْ بَعْدَهُ ح (قَوْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ) الَّذِي أَحْوَجَهُ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ فَصْلُ الْمُصَنِّفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ، وَلَوْ وَصَلَهُ بِهِ كَغَيْرِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْعَامِلِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ فِي الْمُدَّةِ، فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ انْتَهَى الْعَقْدُ، فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا مُؤْنَتُهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا مِنَحٌ (قَوْلُهُ كَنَفَقَةِ بَذْرٍ) أَيْ بَذَرَهُ فِي الْأَرْضِ، وَحَمَلَهُ إلَى مَوْضِعِ إلْقَائِهِ ط (قَوْلُهُ كَحَصَادٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، وَكَذَا الرِّفَاعُ: وَهُوَ جَمْعُ الزَّرْعِ إلَى مَوْضِعِ الدِّيَاسِ: أَيْ الدِّرَاسِ، وَهَذَا الْمَوْضِعُ يُسَمَّى الْجُرْنَ وَالْبَيْدَرَ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَيْهِ أَصْلُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ) حَيْثُ قَالَ: وَبِهَذَا يَنْكَشِفُ لَك أَنَّ قَوْلَ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ، فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ لِيُتَصَوَّرَ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَاسْتِحْقَاقُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ، إذْ لَوْ مَضَتْ، فَلَا عَقْدَ وَلَا اسْتِحْقَاقَ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَاهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى نَفَقَةِ الزَّرْعِ لَا مُطْلَقًا بَلْ النَّفَقَةِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا بَعْدَ الِانْتِهَاءِ، فَفِي الْكَلَامِ شِبْهُ الِاسْتِخْدَامِ اهـ ح (قَوْلُهُ فَسَدَتْ) هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَيَأْتِي تَصْحِيحُ خِلَافِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَنَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ ح

<<  <  ج: ص:  >  >>