للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَرَطَ الْبَذْرَ عَلَى الْمُزَارِعِ ثُمَّ زَرَعَهَا رَبُّ الْأَرْضِ، إنْ عَلَى وَجْهِ الْإِعَانَةِ فَمُزَارَعَةٌ وَإِلَّا فَنَقْضٌ لَهَا.

دَفَعَ الْأَرْضَ الْمُسْتَأْجَرَةَ مِنْ الْآجِرِ مُزَارَعَةً جَازَ، إنْ الْبَذْرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَمُعَامَلَةٌ لَمْ يَجُزْ.

اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، ثُمَّ اسْتَأْجَرَ صَاحِبَهَا لِيَعْمَلَ فِيهَا جَازَ، الْكُلُّ مِنْ مِنَحِ الْمُصَنِّفِ.

قُلْت: وَفِيهِ فِي آخِرِ بَابِ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ مَعْزِيًّا لِلْخُلَاصَةِ: بُسْتَانِيٌّ ضَيَّعَ أَمْرَ الْبُسْتَانِ وَغَفَلَ حَتَّى دَخَلَ الْمَاءُ وَتَلِفَتْ الْكُرُومُ وَالْحِيطَانُ، قَالَ: يَضْمَنُ الْكُرُومَ لَا الْحِيطَانَ، وَلَوْ فِيهِ حِصْرِمٌ ضَمِنَ الْحِصْرِمَ لَا الْعِنَبَ لِنِهَايَتِهِ فَصَارَ حِفْظُهُ عَلَيْهِمَا.

قُلْتُ: قَالَ قِ: وَيَضْمَنُ الْعِنَبَ فِي عُرْفِنَا اهـ.

أَنْفَقَ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَا أَمْرَ قَاضٍ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ كَمَرَمَّةِ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ.

مَاتَ الْعَامِلُ فَقَالَ وَارِثُهُ أَنَا أَعْمَلُ إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَبَى رَبُّ الْأَرْضِ مُلْتَقًى.

وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ:

وَيَأْخُذُ أَرْضًا لِلْيَتِيمِ وَصِيُّهُ ... مُزَارَعَةً إنْ كَانَ مَا هُوَ يَبْذُرُ

ــ

[رد المحتار]

فِي الْقِسْمَةِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ شَرَطَ الْبَذْرَ إلَخْ) ذَكَرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَسَائِلَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، ثُمَّ قَالَ: فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَذْرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَوْ الْمُزَارِعِ وَزَرَعَهُ أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ، وَنَبَتَ الزَّرْعُ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِلَا إذْنِهِ حَتَّى أَدْرَكَ، فَفِي كُلِّ الصُّوَرِ يَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَزَرَعَهَا رَبُّهَا بِلَا إذْنِ الْمُزَارِعِ، وَنَبَتَ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْمُزَارِعُ فَالْخَارِجُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْآجِرِ) بِالْجِيمِ: أَيْ الْمُؤَجِّرِ مُتَعَلِّقٌ بِدَفَعَ (قَوْلُهُ جَازَ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ) إذْ لَوْ كَانَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ مَعَ أَنَّ الْأَرْضَ لَهُ وَالْعَمَلُ مِنْهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْآخَرِ شَيْءٌ فَيَنْتَفِي مَفْهُومُ الْمُزَارَعَةِ ا. هـ. ح.

أَقُولُ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.

ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَوْ الْبَذْرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُؤَجِّرِ يَجُوزُ.

ثُمَّ رَجَعَ، وَقَالَ لَا، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَ الرَّجُلَ بِدَرَاهِمَ ا. هـ.

وَذُكِرَ فِي الْمِنَحِ أَيْضًا أَنَّهُ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ وَمُعَامَلَةٌ) أَيْ مُسَاقَاةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مُزَارَعَةٍ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) قَالَ ح: لِمَا قَدَّمْنَا.

(قَوْلُهُ لِيَعْمَلَ فِيهَا) أَيَّ عَمَلٍ كَانَ غَيْرَ الْمُعَامَلَةِ، فَإِنَّ حُكْمَهَا عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَمُعَامَلَةٌ لَمْ يَجُزْ ط

(قَوْلُهُ بُسْتَانِيٌّ) أَيْ مُعَامَلٌ لَا أَجِيرٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ح (قَوْلُهُ وَتَلِفَتْ الْكُرُومُ) أَيْ الْأَشْجَارُ (قَوْلُهُ يَضْمَنُ الْكُرُومَ) إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهَا لَا الْحِيطَانِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ الْعِنَبَ إلَخْ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَلَكِنْ يَجِبُ نُقْصَانُ الْكَرْمِ إذْ حِفْظُهُ يَلْزَمُهُ، فَيُقَوَّمُ الْكَرْمُ مَعَ الْعِنَبِ، وَبِدُونِهِ، فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا وَهَذَا جَوَابُ الْكِتَابِ.

أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمَشَايِخِ يَضْمَنُ مِثْلَ الْعِنَبِ حِصَّةَ رَبِّ الْكَرْمِ.

(قَوْلُهُ أَنْفَقَ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْآخَرَ حَيٌّ: قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: مَاتَ الْعَامِلُ فَأَنْفَقَ رَبُّ الْكَرْمِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا وَرَجَعَ فِي الثَّمَرِ بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ، وَكَذَا فِي الْمُزَارَعَةِ، وَلَوْ غَابَ الْعَامِلُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَرْجِعْ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَرَمَّةِ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ آخِرَ الْقِسْمَةِ.

(قَوْلُهُ فَلَهُ ذَلِكَ) لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حُكْمًا نَظَرًا لِلْوَارِثِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إنْ اخْتَارَ الْقَلْعَ لَهُ ذَلِكَ وَلِرَبِّ الْأَرْضِ خِيَارَاتٌ ثَلَاثَةٌ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَا هُوَ يَبْذُرُ) مَا نَافِيَةٌ وَضَمِيرُ هُوَ لِلْيَتِيمِ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ جِهَةِ الْوَصِيِّ يَجُوزُ، وَإِنْ مِنْ جِهَةِ الْيَتِيمِ لَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا أَرْضَ الْيَتِيمِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَفِي الثَّانِي يَصِيرُ مُؤَجِّرًا نَفْسَهُ مِنْ الْيَتِيمِ وَالْأَوَّلُ جَائِزٌ لَا الثَّانِي وَلْوَالِجِيَّةُ.

قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْغِبْطَةُ فِيمَا يُشْتَرَطُ لِلْيَتِيمِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لِلْيَتِيمِ، وَعَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>