وَلَا بِوِلَادَةٍ حَصَلَتْ كَذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ مِلْكِهَا قَبْلَ قَبْضِهَا (كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَيْضَةٍ وَنَحْوِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ (قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا) يُعْتَدُّ أَيْضًا (بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا) شِرَاءً (صَحِيحًا) لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ (وَيَجِبُ بِشِرَاءِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) مِنْ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا لِتَمَامِ مِلْكِهِ الْآنَ
(وَيَجْتَزِئُ بِحَيْضَةٍ حَاضَتْهَا وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ بِأَنْ) اشْتَرَى أَمَةً مَجُوسِيَّةً أَوْ مُسْلِمَةً وَ (كَاتَبَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ) قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ (ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَجُوسِيَّةُ أَوْ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِوُجُودِهَا بَعْدَ الْمِلْكِ) وَلَا يَجِبُ عِنْدَ عَوْدِ الْآبِقَةِ أَيْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ خَانِيَّةٌ (وَرَدِّ الْمَغْصُوبَةِ) أَيْ إذَا لَمْ يُصِبْهَا الْغَاصِبُ خَانِيَّةٌ (وَالْمُسْتَأْجَرَةِ وَفَكِّ الْمَرْهُونَةِ) لِعَدَمِ اسْتِحْدَاثِ الْمِلْكِ وَلَوْ أَقَالَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِخِيَارٍ وَقَبَضَتْ ثُمَّ أَبْطَلَهُ بِخِيَارِهِ لِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ مُدَبَّرَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَقَبَضَتْ إنْ لَمْ يَطَأَهَا الْمُشْتَرِي وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ
ــ
[رد المحتار]
قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا بِوِلَادَةٍ إلَخْ) فَتُسْتَبْرَأُ بَعْدَ النِّفَاسِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) كَمُضِيِّ شَهْرٍ وَوِلَادَةٍ ط (قَوْلُهُ قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً فَبَاعَهَا أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ) أَيْ الْكَامِلِ الْمُسْتَنِدِ إلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ، وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ اهـ ح وَمِثْلُهُ فِي السَّعْدِيَّةِ، وَلِذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِفَسَادٍ أَوْ عَيْبٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَ الرَّدَّ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ بِالْقَضَاءِ
(قَوْلُهُ وَيَجْتَزِئُ بِحَيْضَةٍ) أَيْ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ حَاضَتْهَا) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ مُكَاتَبَةٌ) سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْحِيَلِ أَنَّهُ إذَا كَاتَبَهَا الْمُشْتَرِي يَسْقُطُ الِاسْتِبْرَاءُ فَمَا مَعْنَى الِاجْتِزَاءِ هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت ط اسْتَشْكَلَهُ كَذَلِكَ، وَسَنَذْكُرُ التَّوْفِيقَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ لِوُجُودِهَا) أَيْ الْحَيْضَةِ بَعْدَ الْمِلْكِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلِاجْتِزَاءِ أَيْ لِوُجُودِهَا بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ لَا تَمْنَعُ مِنْ الِاجْتِزَاءِ بِهَا عَنْ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ فِي حَالِ إحْرَامِهَا إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) أَيْ وَلَمْ يُحْرِزْهَا أَهْلُ الْحَرْبِ إلَى دَارِهِمْ فَإِنْ أَحْرَزُوهَا مَلَكُوهَا فَإِذَا عَادَتْ إلَى صَاحِبِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ أَبَقَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَادَتْ لَا يَجِبُ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهَا، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا أَفَادَهُ الأتقاني وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ أَيْ إذَا لَمْ يُصِبْهَا الْغَاصِبُ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ: إذَا لَمْ يَبِعْهَا، وَهِيَ الصَّوَابُ مُوَافِقًا لِمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَفِيهَا فَإِنْ بَاعَهَا وَسَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ بِالْغَصْبِ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْمَالِكِ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ، أَوْ لَمْ يَطَأْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّهَا غَصْبٌ إنْ لَمْ يَطَأْ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَالْقِيَاسُ لَا يَجِبُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجِبُ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا الْغَاصِبُ لَا اسْتِبْرَاءَ كَمَا إذَا وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي مِنْهُ الْعَالِمُ بِهِ لِأَنَّهُ زِنًا.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ بَعْدَهُ يَلْزَمُ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَوْ تَقَايَلَا فِي الْمَجْلِسِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا تَقَايَلَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ لَا يَجِبُ ظَهِيرِيَّةٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِخِيَارٍ) أَيْ خِيَارِ شَرْطٍ لِلْبَائِعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَبْطَلَهُ بِخِيَارِهِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَفَسَخَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ إجْمَاعًا، وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ، وَقَالَا عَلَى الْبَائِعِ الِاسْتِبْرَاءُ، لِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لَهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَمْنَعُ، وَأَمَّا إنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ عَيْبٍ أَوْ رُؤْيَةٍ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الِاسْتِبْرَاءُ لِعَدَمِ مَنْعِ ذَلِكَ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي أَفَادَهُ الأتقاني (قَوْلُهُ وَقُبِضَتْ) وَكَذَا بِدُونِ الْقَبْضِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ الِاسْتِرْدَادِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَطَأْهَا الْمُشْتَرِي) فَإِنْ وَطِئَهَا يَسْتَبْرِئُهَا زَيْلَعِيٌّ وَنِهَايَةٌ. قَالَ ط: وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بَاطِلٌ لَا يَمْلِكُ الْمَبِيعَ فِيهِ بِالْقَبْضِ فَوَطْءُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ زِنًا لَا اسْتِبْرَاءٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute