للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكِتَابَةِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ شَيْخِهِ بَحْثًا كَمَا سَنَذْكُرُهُ لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمَوَاهِبِ التَّصْرِيحُ بِتَقْيِيدِ الْكِتَابَةِ بِكَوْنِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلْيُحَرَّرْ. قُلْت: ثُمَّ وَقَفْت عَلَى الْبُرْهَانِ شَرْحِ مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَرَ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ فَتَدَبَّرْ (ثُمَّ يَنْفَسِخَ بِرِضَاهَا فَيَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ) لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ يُجَدِّدَهُ بِالتَّعْجِيزِ لَكِنْ لَمْ يَحْدُثْ مِلْكٌ حَقِيقَةً فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذِهِ أَسْهَلُ الْحِيَلِ تَتَارْخَانِيَّةٌ

(لَهُ أَمَتَانِ) لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا (أُخْتَانِ) أَمْ لَا (قَبَّلَهُمَا) فَلَوْ قَبَّلَ أَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا

ــ

[رد المحتار]

زَائِدَتَانِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَتَا لِلطَّلَبِ وَوَهَبَ لَهُ أَمَةً كَامِلَةً مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لَمْ يَحْنَثْ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِاسْتِحْدَاثِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ اهـ ط (قَوْلُهُ كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُمْ) أَقُولُ إنَّمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاقِ لَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يُجْتَزَأُ بِحَيْضَةٍ حَاضَتْهَا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ بِأَنْ كَاتَبَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِوُجُودِهَا بَعْدَ السَّبَبِ، وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ اهـ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا كَاتَبَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبْضِ مُوَافَقَةً لِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَتَوْفِيقًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ (قَوْلُهُ وَالنِّكَاحِ) الْأَوْلَى الْإِنْكَاحُ اهـ ح (قَوْلُهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ) فِي قَوْلِهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالْكِتَابَةِ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ عَنْ شَيْخِهِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ خَرَجَتْ عَنْ يَدِ السَّيِّدِ حَيْثُ صَارَتْ حُرَّةَ يَدٍ وَصَارَتْ أَحَقَّ بِأَكْسَابِهَا فَصَارَ كَأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ تَجَدَّدَ بِالتَّعْجِيزِ وَلَكِنْ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ حَقِيقَةً، فَلَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَيُرَشِّحُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ إنَّ الْأَمَةَ إذَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى وَلَكِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ اهـ مُلَخَّصًا. أَقُولُ: لَوْ صَحَّ هَذَا الْفَرْقُ بَطَلَ كَلَامُ الْهِدَايَةِ السَّابِقِ الَّذِي أَقَرَّهُ الشُّرَّاحُ، وَكَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلِاسْتِبْرَاءِ، وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ، وَبِالْيَدِ بَعْضُ الْقَبْضِ وَبِالْكِفَايَةِ زَالَتْ الْيَدُ فَقَطْ الْمُوجِبَةُ لِحِلِّ الْوَطْءِ، وَبَقِيَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ فَهُوَ مِثْلُ مَا إذَا زَوَّجَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ، بَلْ قَدْ يُدَّعَى أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ مُدَّعَاهُ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَوَالَ الْيَدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا وَلِذَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ، وَمِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ مَا إذَا كَاتَبَ أَمَتَهُ، ثُمَّ عَجَزَتْ أَوْ بَاعَهَا عَلَى أَنَّهَا بِالْخِيَارِ، ثُمَّ أَبْطَلَ الْبَيْعَ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ، فَقَدْ فَرَضَ كَلَامَهُ فِي أَمَةٍ ثَابِتَةٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إذَا كَاتَبَهَا أَوْ بَاعَهَا، ثُمَّ رُدَّتْ إلَى يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ فَانْظُرْ بِعَيْنِ الْإِنْصَافِ هَلْ يُفِيدُ مَحَلَّ النِّزَاعِ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا فَكَاتَبَهَا سَقَطَ عَنْهُ الِاسْتِبْرَاءُ كَيْفَ، وَلَوْ أَفَادَ ذَلِكَ لَأَفَادَ أَنَّ الْبَيْعَ بِالْخِيَارِ كَالْكِتَابَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ وَهِيَ أَنْ يُكَاتِبَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَقْبِضَهَا فَيُفْسَخَ بِرِضَاهَا كَذَا فِي الْمَوَاهِبِ وَغَيْرِهَا، وَهِيَ أَسْهَلُ الْحِيَلِ خُصُوصًا إذَا كَانَتْ عَلَى مَالٍ كَثِيرٍ أَوْ مُنَجَّمٍ بِقَرِيبٍ فَتُعَجِّزُ نَفْسَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الشُّرُنْبُلَالِيُّ قَالَ كَذَا فِي الْمَوَاهِبِ وَغَيْرِهَا فَعِبَارَتُهُ مَجْمُوعَةٌ مِنْ عِدَّةِ كُتُبٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَوَاهِبِ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَيْدِ يُمْكِنُ أَنَّ غَيْرَهُ صَرَّحَ بِهِ اهـ ط. أَقُولُ: بَلْ لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَحَدٌ فَالْمَعْنَى عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ) أَيْ تَقْدِيرًا لِأَنَّ الزَّائِلَ حَقِيقَةً هُوَ الْيَدُ

(قَوْلُهُ لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ فَذِكْرُ الْأُخْتَيْنِ تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ لَكِنْ صَارَ فِي ارْتِفَاعِ أُخْتَانِ بِالْأَلِفِ رَكَاكَةٌ تَأَمَّلْ قَالَ ط: وَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الْأُمَّ وَبِنْتَهَا وَعَلَيْهِ نَصَّ الْقُهُسْتَانِيُّ مَعَ أَنَّهُ إذَا قَبَّلَهُمَا بِشَهْوَةٍ وَجَبَتْ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ فَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[فَرْعٌ] لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَلَمْ يَطَأْهَا فَشَرَى أُخْتَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِالْمُشْتَرَاةِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ ثَبَتَ بِالنِّكَاحِ فَلَوْ وَطِئَهَا صَارَ جَامِعًا فِي الْفِرَاشِيَّةِ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ قَبَّلَهُمَا) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْوَطْءَ لِأَنَّ كِتَابَ النِّكَاحِ أَغْنَانَا عَنْهُ قُهُسْتَانِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>