للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ نَسَبَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ لِمُحَمَّدٍ ثُمَّ قَالَ: وَيُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَعَزَاهُ لِلتَّتِمَّةِ. ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ التَّقْدِيرُ فِي بِئْرٍ وَعَيْنٍ بِمَا ذُكِرَ فِي أَرَاضِيِهِمْ لِصَلَابَتِهَا، وَفِي أَرَاضِيِنَا رَخَاوَةٌ فَيُزَادُ لِئَلَّا يَنْتَقِلَ الْمَاءُ إلَى الثَّانِي وَعَزَاهُ لِلْهِدَايَةِ، وَعَزَاهُ الْبُرْجَنْدِيُّ لِلْكَافِي فَلْيُحْفَظْ (إذَا حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ) فَلَوْ فِي غَيْرِ مَوَاتٍ أَوْ فِيهِ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.

وَعِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ: وَفِيهِ رَمَزَ إلَى أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيمَ، فَلَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ مِنْ الْحَرِيمِ مَا شَاءَ وَإِلَى أَنَّ الْمَاءَ لَوْ غَلَبَ عَلَى أَرْضٍ تَرَكَهَا الْمُلَّاكُ أَوْ مَاتُوا أَوْ انْقَرَضُوا لَمْ يَجُزْ إحْيَاؤُهَا فَلَوْ تَرَكَهَا الْمَاءُ بِحَيْثُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ جَازَ إحْيَاؤُهَا وَعَزَاهُ لِلْمُضْمَرَاتِ.

(وَحَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ) ذِرَاعٍ (مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) كَمَا فِي الْحَدِيثِ. وَالذِّرَاعُ هُوَ الْمُكَسَّرَةُ وَهُوَ سِتُّ قَبَضَاتٍ وَكَانَ ذِرَاعُ الْمَلِكِ أَيْ مَلِكِ الْأَكَاسِرَةِ سَبْعَ قَبَضَاتٍ فَكُسِرَ مِنْهُ قَبْضَةٌ (وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْ الْحَفْرِ) وَغَيْرُهُ (فِيهِ) لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَوْ حَفَرَ فَلِلْأَوَّلِ رَدْمُهُ أَوْ تَضْمِينُهُ

ــ

[رد المحتار]

الْحَبْلُ أَتْقَانِيٌّ عَنْ الطَّحَاوِيِّ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْيَنَابِيعِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الزِّيَادَةِ؛ وَمَنْ احْتَاجَ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَزِيدُ عَلَيْهِ وَكَانَ الِاعْتِبَارُ لِلْحَاجَةِ لَا لِلتَّقْدِيرِ وَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ فِي الْمَعْنَى اهـ وَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي تَصْحِيحِهِ عَنْ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ أَنَّ الصَّحِيحَ اعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَاجَةِ فِي الْبِئْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (قَوْلُهُ وَيُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ) وَقَدَّمَ الْإِفْتَاءَ بِقَوْلِهِمَا أَيْضًا لَكِنْ ظَاهِرُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ تَرْجِيحُ قَوْلِهِ: فَإِنَّهُمْ قَرَّرُوا دَلِيلَهُ وَأَيَّدُوهُ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَأَخَّرَ فِي الْهِدَايَةِ دَلِيلَهُ، فَاقْتَضَى تَرْجِيحَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ عَادَتُهُ، وَذَكَرَ تَرْجِيحَهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَعَزَاهُ الْبُرْجَنْدِيُّ لِلْكَافِي) وَكَذَا ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ جَازِمًا بِهِ ط لَكِنَّ تَعْبِيرَ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي عَنْهُ بِقِيلَ يُفِيدُ ضَعْفَهُ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ) أَيْ عِنْدَهُ وَبِدُونِهِ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ إحْيَاءٌ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَرِيمُ الْمَذْكُورُ، لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِي الْإِحْيَاءِ عَلَى الْإِذْنِ عِنْدَهُ، وَبِدُونِهِ يُجْعَلُ الْحَفْرُ تَحْجِيرًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَفِيهِ رَمَزَ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ فِي مَوَاتٍ.

(قَوْلُهُ لَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ) أَيْ بِإِبَاحَةٍ لِلْبُقْعَةِ أَوْ بِشِرَائِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَا حَرِيمَ لَهُ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقَاءَ بِالْيَدِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا بِالِاسْتِسْقَاءِ وَيُحَرَّرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْهِنْدِيَّةِ: بِئْرٌ لِرَجُلٍ فِي دَارِ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ حَقُّ إلْقَاءِ الطِّينِ فِي دَارِهِ إذَا حَفَرَ الْبِئْرَ خَانِيَّةٌ، فَالْمَنْعُ عَنْ الْإِلْقَاءِ لَا عَنْ الِاسْتِقَاءِ فَتَدَبَّرْ ط وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي فِي النَّهْرِ وَالْحَوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ انْقَرَضُوا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ أَوْ مَاتُوا (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ إحْيَاؤُهَا) بَلْ هِيَ لُقَطَةٌ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَهَا الْمَاءُ) لَا حَاجَةَ إلَى نَقْلِهِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ ط

(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) وَقِيلَ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَالذِّرَاعُ هُوَ الْمُكَسَّرَةُ) كَذَا فِي النُّسَخِ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ، وَالْأَوْلَى هِيَ بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ لِأَنَّ الذِّرَاعَ مُؤَنَّثَةٌ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ، لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَلْيُنْظَرْ هَلْ يَجُوزُ اعْتِبَارُهُمَا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ وَهُوَ سِتُّ قَبَضَاتٍ) كُلُّ قَبْضَةٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ قُهُسْتَانِيٌّ، وَهَذِهِ تُسَمَّى ذِرَاعَ الْعَامَّةِ، وَذِرَاعَ الْكِرْبَاسِ، لِأَنَّهَا أَقْصَرُ مِنْ ذِرَاعِ الْمِلْكِ وَهِيَ ذِرَاعُ الْمِسَاحَةِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَفَسَّرَ الذِّرَاعَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ هُنَا بِذِرَاعِ الْعَرَبِ فَقَالَ: وَالذِّرَاعُ مِنْ الْمِرْفَقِ إلَى الْأَنَامِلِ ذِرَاعُ الْعَرَبِ اهـ (قَوْلُهُ سَبْعُ. قَبَضَاتٍ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْرِبِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: سَبْعُ قَبَضَاتٍ مَعَ ارْتِفَاعِ الْإِبْهَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اهـ وَفِيهِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ فَكَسَرَ مِنْهُ قَبْضَةً) وَلِذَا سُمِّيَ مُكَسَّرَةً (قَوْلُهُ فَلِلْأَوَّلِ رَدْمُهُ) أَيْ بِلَا تَضْمِينٍ أَيْ تَضْمِينِهِ النُّقْصَانَ؛ ثُمَّ يَرُدُّ بِنَفْسِهِ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِلَا حَفْرٍ وَمَعَ الْحَفْرِ فَيُضَمِّنُهُ نُقْصَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>