للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَالْغَلِيظَةُ قُبُلٌ وَدُبُرٌ وَمَا حَوْلَهُمَا، وَالْخَفِيفَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ) مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَتُجْمَعُ بِالْأَجْزَاءِ لَوْ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا فَبِالْقَدْرِ؛ فَإِنْ بَلَغَ رُبْعَ أَدْنَاهَا كَأُذُنٍ مُنِعَ (وَالشَّرْطُ سَتْرُهَا عَنْ غَيْرِهِ) وَلَوْ حُكْمًا كَمَكَانٍ مُظْلِمٍ

ــ

[رد المحتار]

لِخَوْفِ الضَّيَاعِ مَا لَمْ يُؤَدِّ رُكْنًا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) رَدٌّ عَلَى الْكَرْخِيِّ حَيْثُ قَالَ: الْمَانِعُ فِي الْغَلِيظَةِ مَا زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ قِيَاسًا عَلَى النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَالْغَلِيظَةُ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَفِيفَةِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ إلَيْهَا أَشَدُّ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: حُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي الرُّكْبَةِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْفَخِذِ، فَلَوْ رَأَى غَيْرَهُ مَكْشُوفَ الرُّكْبَةِ يُنْكِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَلَا يُنَازِعُهُ إنْ لَجَّ. وَفِي الْفَخِذِ بِعُنْفٍ وَلَا يَضْرِبُهُ إنْ لَجَّ. وَفِي السَّوْأَةِ يُؤَدِّبُهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ لَجَّ. اهـ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ التَّعْزِيرَ بِالضَّرْبِ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْقَاضِي (قَوْلُهُ مَا عَدَا ذَلِكَ) أَفْرَدَ اسْمَ الْإِشَارَةِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ. [تَتِمَّةٌ] أَعْضَاءُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ثَمَانِيَةٌ: الْأَوَّلُ الذَّكَرُ وَمَا حَوْلَهُ. الثَّانِي الْأُنْثَيَانِ وَمَا حَوْلَهُمَا. الثَّالِثُ الدُّبُرُ وَمَا حَوْلَهُ. الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ الْأَلْيَتَانِ. السَّادِسُ وَالسَّابِعُ الْفَخِذَانِ مَعَ الرُّكْبَتَيْنِ. الثَّامِنُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الْعَانَةِ مَعَ مَا يُحَاذِي ذَلِكَ مِنْ الْجَنْبَيْنِ وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ. وَفِي الْأَمَةِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا: الْفَخِذَانِ مَعَ الرُّكْبَتَيْنِ، وَالْأَلْيَتَانِ وَالْقُبُلُ مَعَ مَا حَوْلَهُ، وَالدُّبُرُ كَذَلِكَ، وَالْبَطْنُ وَالظَّهْرُ مَعَ مَا يَلِيهِمَا مِنْ الْجَنْبَيْنِ. وَفِي الْحُرَّةِ هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ، وَيُزَادُ فِيهَا سِتَّةَ عَشَرَ: السَّاقَانِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، وَالثَّدْيَانِ الْمُنْكَسِرَانِ، وَالْأُذُنَانِ، وَالْعَضُدَانِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَالذِّرَاعَانِ مَعَ الرُّسْغَيْنِ وَالصَّدْرُ، وَالرَّأْسُ، وَالشَّعْرُ، وَالْعُنُقُ، وَظَهْرُ الْكَفَّيْنِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِيهَا أَيْضًا الْكَتِفَانِ وَلَا يُجْعَلَانِ مَعَ الظَّهْرِ عُضْوًا وَاحِدًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا ظَهْرَ الْأَمَةِ عَوْرَةً دُونَ كَتِفَيْهَا وَكَذَلِكَ بَطْنَا الْقَدَمَيْنِ عَوْرَةٌ فِي رِوَايَةٍ أَيْ وَهِيَ الْأَصَحُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ إعَانَةِ الْحَقِيرِ لِلْمُصَنِّفِ، فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ كَذَا حَرَّرَهُ ح. قُلْت: وَقَدَّمْنَا عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ صَدْرَ الْأَمَةِ وَثَدْيَيْهَا عَوْرَةٌ، وَقَدَّمْنَا أَيْضًا عَنْ الْقُنْيَةِ أَنَّ جَنْبَيْهَا عَوْرَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ، وَعَلَيْهِ فَتُزَادُ الْأَمَةُ خَمْسَةً عَلَى الثَّمَانِيَةِ الْمَارَّةِ فَتَصِيرُ أَعْضَاؤُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ بِالْأَجْزَاءِ) الْمُرَادُ بِهَا الْكُسُورُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهَا فِي الْحِسَابِ وَهِيَ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّلُثُ إلَخْ. مِثَالُهُ انْكَشَفَ ثُمُنُ فَخِذِهِ مِنْ مَوْضِعٍ وَثُمُنُ ذَلِكَ الْفَخِذِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ يُجْمَعُ الثُّمُنُ إلَى الثُّمُنِ حِسَابًا فَيَكُونُ رُبْعًا فَيَمْنَعُ، وَلَوْ انْكَشَفَ ثُمُنٌ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ فَخِذِهِ وَنِصْفُ ثُمُنِ ذَلِكَ الْفَخِذِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَمْنَعُ ح (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَبِالْقَدْرِ) أَيْ الْمِسَاحَةِ، فَإِنْ بَلَغَ الْمَجْمُوعُ بِالْمِسَاحَةِ رُبْعَ أَدْنَاهَا: أَيْ أَدْنَى الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفِ بَعْضُهَا، كَمَا لَوْ انْكَشَفَ نِصْفُ ثُمُنِ الْفَخِذِ وَنِصْفُ ثُمُنِ الْأُذُنِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ مَجْمُوعَهُمَا بِالْمِسَاحَةِ أَكْثَرُ مِنْ رُبْعِ الْأُذُنِ الَّتِي هِيَ أَدْنَى الْعُضْوَيْنِ الْمُنْكَشِفَيْنِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الزِّيَادَاتِ، وَقَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ كَمَا حَقَّقَهُ فِي النَّهْرِ ح. قُلْت: وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ أَعْنِي اعْتِبَارَ رُبْعِ أَدْنَى الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ لَا رُبْعِ مَجْمُوعِهَا مَشَى فِي الْقُنْيَةِ وَالْحِلْيَةِ وَشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَالْإِمْدَادِ وَشَرْحِ زَادِ الْفَقِيرِ لِلْمُصَنِّفِ، خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ وَإِنْ تَبِعَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ فَتَدَبَّرْ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِهِ) أَيْ عَنْ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْجَوَانِبِ لَا مِنْ أَسْفَلَ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا: أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ حَكِيمَةً؛ كَمَا فِي الْمَكَانِ الْمُظْلِمِ أَوْ الْمَكَانِ الْخَالِي فَإِنَّ الْعَوْرَةَ فِيهَا مَرْئِيَّةٌ حُكْمًا؛ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا سَتْرُهَا فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ السَّتْرُ حُكْمًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى يُشْتَرَطُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَلَوْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>