للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَدِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ لَوْ الْقَاتِلُ وَاحِدًا مَعًا وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ قَتَلَ كُلًّا وَاحِدٌ مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ زَيْلَعِيٌّ:

(فَقَأَ) رَجُلٌ (عَيْنَيْ عَبْدٍ) خُيِّرَ مَوْلَاهُ إنْ شَاءَ (دَفَعَ مَوْلَاهُ عَبْدَهُ) الْمَفْقُوءَ لِلْفَاقِئِ (وَأَخَذَ) مِنْهُ (قِيمَتَهُ) كَامِلَةً (أَوْ أَمْسَكَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ النُّقْصَانَ وَقَالَا لَهُ أَخْذُ النُّقْصَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) ضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ وَأَمْسَكَ الْجُثَّةَ الْعَمْيَاءَ

(وَلَوْ جَنَى مُدَبَّرٌ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ضَمِنَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِنْ الْأَرْشِ) لِقِيَامِ قِيمَتِهَا مَقَامَهَا (فَإِنْ دَفَعَ

ــ

[رد المحتار]

إنَّهُ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يُشْتَرَطَ صَلَاحِيَةُ الْمَحَلِّ لِلْإِنْشَاءِ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَبَيَّنَ الْعِتْقَ فِيهِ لَا يَصِحُّ، وَإِظْهَارٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يُجْبَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ ظَاهِرًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمَا أُجْبِرَ لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إنْشَاءِ الْعِتْقِ وَالْعَبْدُ بَعْدَ الشَّجَّةِ مَحَلٌّ لِلْبَيَانِ فَاعْتُبِرَ إنْشَاءً عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ فَدِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا بَعْدَ الْمَوْتِ، فَاعْتَبَرْنَاهُ إظْهَارًا مَحْضًا وَأَحَدُهُمَا حُرٌّ بِيَقِينٍ فَوَجَبَ مَا ذُكِرَ وَيُنَصَّفُ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْوَرَثَةِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لَوْ الْقَاتِلُ وَاحِدًا مَعًا) أَيْ لَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَلَوْ الْقَاتِلُ اثْنَيْنِ فَيَجِيءُ، وَلَوْ وَاحِدًا وَقَتَلَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَوَّلِ لِلْمَوْلَى وَدِيَةُ الْآخَرِ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَهُوَ حُرٌّ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ) فَلَوْ اخْتَلَفَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَدِيَةُ حُرٍّ، فَيُقَسَّمُ مِثْلُ الْأَوَّلِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ) فَلَوْ عَلِمَ فَعَلَى قَاتِلِهِ الْقِيمَةُ لِمَوْلَاهُ، وَعَلَى قَاتِلِ الثَّانِي دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ لِتَعَيُّنِهِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ) لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَاتِلَيْنِ قَتَلَ حُرًّا وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى ثُبُوتَ الْعِتْقِ فِي الْمَجْهُولِ، فَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِيهِمَا فَتَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْوَرَثَةِ، لِأَنَّ مُوجَبَ الْعِتْقِ ثَابِتٌ فِي أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهُ أَفَادَهُ الزَّيْلَعِيُّ

(قَوْلُهُ فَقَأَ رَجُلٌ عَيْنَيْ عَبْدٍ) وَكَذَا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ يُقَالُ: فَقَأَ عَيْنَهُ إذَا قَلَعَهَا وَاسْتَخْرَجَهَا أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) هُوَ يَجْعَلُ الضَّمَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَائِتِ، فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ كَمَا إذَا فَقَأَ إحْدَى عَيْنَيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَالِيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي حَقِّ الْأَطْرَافِ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ الذَّاتِ فَقَطْ، وَحُكْمُ الْأَمْوَالِ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي الْخَرْقِ الْفَاحِشِ، وَلَهُ أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فَالْآدَمِيَّةُ غَيْرُ مُهْدَرَةٍ، وَالْعَمَلُ بِالشَّبَهَيْنِ أَوْجَبَ مَا ذَكَرَ ابْنُ كَمَالٍ

(قَوْلُهُ وَلَوْ جَنَى مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ) أَيْ عَلَى النَّفْسِ خَطَأً أَوْ عَلَى مَا دُونَهُمَا جَوْهَرَةٌ فَلَوْ جَنَى عَلَى مَالٍ لَزِمَهُ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ لِمَالِكِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى ط عَنْ الْمَكِّيِّ وَأَمَّا جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فَهِيَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ سَيِّدِهِ وَدُونَ الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّ أَكْسَابَهُ لِنَفْسِهِ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، وَمِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ وَتَمَامُ تَفَارِيعِهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ السَّيِّدُ) أَيْ فِيمَا لَهُ دُونَ عَاقِلَتِهِ حَالَّةً جَوْهَرَةٌ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ صَارَ مَانِعًا تَسْلِيمَهُ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا يَحْدُثُ، فَصَارَ كَمَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَصْفِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ: وَتَمَامُهُ فِي الْكِفَايَةِ دُرٌّ مُنْتَقَى أَيْ لَا يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ، وَلَا يَوْمَ التَّدْبِيرِ وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثُلُثُ قِيمَتِهَا وَالْمُدَبَّرُ ثُلُثَاهَا جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ لِقِيَامِ قِيمَتِهَا) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ، وَلَا مَنْعَ مِنْ الْمَوْلَى فِي أَكْثَرَ مِنْ الْعَيْنِ وَقِيمَتُهَا تَقُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>