للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيمَةَ بِقَضَاءٍ فَجَنَى الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً أُخْرَى يُشَارِكُ الثَّانِي الْأَوَّلَ) إذْ لَيْسَ فِي جِنَايَاتِهِ كُلِّهَا إلَّا قِيمَةُ وَاحِدَةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الدَّفْعِ (وَلَوْ) دَفَعَ الْقِيمَةَ لِوَلِيِّ الْأُولَى (بِغَيْرِ قَضَاءٍ اتَّبَعَ السَّيِّدَ) بِحِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ (أَوْ) اتَّبَعَ (وَلِيَّ الْجِنَايَةِ) الْأُولَى وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى

(وَإِنْ أَعْتَقَ) الْمَوْلَى (الْمُدَبَّرَ وَقَدْ جَنَى جِنَايَاتٍ لَمْ تَلْزَمْهُ) أَيْ الْمَوْلَى (إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى عِلْمٍ بِالْجِنَايَةِ) قَبْلَ الْعِتْقِ (أَوْ لَا) لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَبْدِ، فَلَمْ يَكُنْ مُفَوِّتًا بِالْإِعْتَاقِ (وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ) فِيمَا مَرَّ.

(أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى (بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ) عَلَى نَفْسِهِ (فَيُقْتَلُ بِهِ) وَلَوْ جَنَى الْمُدَبَّرُ خَطَأً فَمَاتَ لَمْ تَسْقُطْ قِيمَتُهُ عَنْ مَوْلَاهُ، وَلَوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ مَوْلَاهُ خَطَأً سَعْي فِي قِيمَتِهِ، وَلَوْ عَمْدًا قَتَلَهُ الْوَارِثُ أَوْ اسْتَسْعَاهُ فِي قِيمَتِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ دُرَرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ــ

[رد المحتار]

مَقَامَهَا (قَوْلُهُ يُشَارِكُ الثَّانِي الْأَوَّلَ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِيمَةِ وَيُعْتَبَرُ فِيهَا تَفَاوُتُ الْأَحْوَالِ، فَلَوْ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ آخَرَ، وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ثُمَّ آخَرَ وَقِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ ضَمِنَ سَيِّدُهُ أَلْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْأَوْسَطِ يَأْخُذُ وَلِيُّهُ أَلْفًا وَاحِدَةً إذْ لَا تَعَلُّقَ فِيهَا لِلْأَوَّلِ، لِأَنَّ حَالَ جِنَايَتِهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفٌ، وَقَدْ أَبْقَيْنَاهَا وَلَا تَعَلُّقَ لِلْأَخِيرِ فِي أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ، فَنِصْفُ الْأَلْفِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ يَضْرِبُ فِيهَا الْأَوَّلُ بِدِيَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ؛ وَالْأَوْسَطُ بِالْبَاقِي لَهُ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافٍ، ثُمَّ الْخَمْسُمِائَةِ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَيَضْرِبُ الثَّالِثُ بِكُلِّ الدِّيَةِ وَكُلٌّ مِنْ الْبَاقِينَ بِغَيْرِ مَا أَخَذَ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ) لِأَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ السَّيِّدِ إلَّا فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الدَّفْعِ) أَيْ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ بِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ اتَّبَعَ السَّيِّدَ) لِدَفْعِهِ حَقَّهُ بِلَا إذْنِهِ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ) أَيْ السَّيِّدُ بِهَا عَلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ اسْتَوْفَى مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ اتَّبَعَ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى) لِقَبْضِ حَقِّهِ ظُلْمًا وَإِنَّمَا خُيِّرَ فِي التَّضْمِينِ، لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مُقَارِنَةٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يُشَارِكَهُ، وَمُتَأَخِّرَةٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي حَقِّهَا فَتُعْتَبَرُ مُقَارِنَةً فِي حَقِّ التَّضْمِينِ أَيْضًا أَفَادَهُ فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى) لِأَنَّهُ فَعَلَ عَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي

(قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ) أَلْ لِلْجِنْسِ أَيْ حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَاتِ ط (قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَبْدِ) أَيْ بَلْ بِقِيمَتِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، وَالْقِيمَةُ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُفَوِّتًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي يَكُنْ لِلْعَبْدِ وَمُفَوِّتًا اسْمُ الْمَفْعُولِ وَأَنْ يَكُونَ ضَمِيرُهُ إلَى الْمَوْلَى وَمُفَوِّتًا بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ ط (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ أَمَّا الَّذِي قَبْلَهُ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهِمَا ط

(قَوْلُهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ) الْمُرَادُ بِهَا جِنَايَةُ الْخَطَأِ أَتْقَانِيٌّ عَنْ الْكَرْخِيِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ) وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ عِتْقِهِ مُلْتَقَى (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى) لِأَنَّ مُوجَبَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمَوْلَى لَا عَلَى نَفْسِهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ جَنَى الْمُدَبَّرُ) مِثْلُهُ أُمُّ الْوَلَدِ ط (قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ قِيمَتُهُ عَنْ مَوْلَاهُ) لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ بِسَبَبِ تَدْبِيرِهِ، وَبِالْمَوْتِ لَا يَسْقُطُ ذَلِكَ دُرَرٌ (قَوْلُهُ سَعَى فِي قِيمَتِهِ) لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ بِرَقَبَتِهِ، وَقَدْ سُلِّمَتْ لَهُ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَلَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ رَقَبَتِهِ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهَا وَهُوَ الْقِيمَةُ دُرَرٌ وَذَكَرَ السَّائِحَانِيُّ أَنَّهُ فِي الْخَطَأِ يَسْعَى فِي قِيمَتَيْنِ لِمَا فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ. أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدَهُ، فَقَتَلَهُ الْعَبْدُ خَطَأً سَعَى فِي قِيمَتَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ إحْدَاهُمَا لِنَقْضِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ: وَهِيَ لِلْقَاتِلِ بَاطِلَةٌ إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُنْقَضُ بَعْدَ وُقُوعِهِ، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ قِيمَةٌ أُخْرَى بِقَتْلِ مَوْلَاهُ، لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ، وَالْمُكَاتَبُ إذْ قَتَلَ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ، وَمِنْ الدِّيَةِ وَالْقِيمَةِ أَقَلُّ. وَقَالَا: يَسْعَى فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لِرَدِّ الْوَصِيَّةِ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَدْيُونٌ اهـ (قَوْلُهُ قَتَلَهُ الْوَارِثُ أَوْ اسْتَسْعَاهُ إلَخْ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ إلَخْ دُرَرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>