للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَصَبَاتِ أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُمَا (وَوُقِفَ) (لِلْحَمْلِ حَظُّ ابْنٍ وَاحِدٍ) أَوْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَيُكْفَلُونَ احْتِيَاطًا كَمَا لَوْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَبِنْتًا وَزَوْجَةً حُبْلَى فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ

ــ

[رد المحتار]

الْفَاسِدِ أَيْ لِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ وَمَا لَا يَثْبُتُ

(قَوْلُهُ: بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ ثُمَّ زَنَى بِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ أَوْ لَاعَنَهَا فِي وَلَدٍ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ فَإِنَّ الْآخَرَ يَرِثُهُ بِكَوْنِهِ أَخًا لِأُمٍّ لَا شَقِيقًا اهـ ح (قَوْلُهُ: لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَصَبَاتِ إلَخْ) قَدَّمَ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ: وَوُقِفَ لِلْحَمْلِ حَظُّ ابْنٍ وَاحِدٍ إلَخْ) هَذَا لَوْ الْحَمْلُ يُشَارِكُ الْوَرَثَةَ أَوْ يَحْجُبُهُمْ نُقْصَانًا فَلَوْ يَحْجُبُهُمْ حِرْمَانًا وُقِفَ الْكُلُّ قِيلَ وَكَذَا لَوْ الْوِلَادَةُ قَرِيبَةٌ دُونَ شَهْرٍ وَبِهِ جَزَمَ نَزِيلُ حَلَبٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى السِّرَاجِيَّةِ وَلَكِنَّ الْإِطْلَاقَ أَظْهَرُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِهَا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ حَمْلٌ أَوْ لَا لَمْ يُوقَفْ فَإِنْ وَلَدَتْ تَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ وَلَوْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ عُرِضَتْ عَلَى ثِقَةٍ وَلَوْ وَلَدَتْ مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ أَيْ إذَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ أُخْرِجَ بِجِنَايَةٍ فَيَرِثُ وَيُورَثُ، وَإِذَا خَرَجَ أَكْثَرُهُ حَيًّا بِمَا تُعْلَمُ حَيَاتُهُ وَلَوْ بِتَحْرِيكِ عَيْنٍ وَشَفَةٍ وَمَاتَ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ أَقَلُّهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَرِثُ وَتَمَامُهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ الْإِمَامِ يُوقَفُ حَظُّ أَرْبَعَةٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ اثْنَيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْغَالِبُ) أَيْ الْغَالِبُ الْمُعْتَادُ أَنْ لَا تَلِدَ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ إلَّا وَلَدًا وَاحِدًا فَيُبْنَى الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ سَيِّدٌ.

(قَوْلُهُ: وَيُكَفَّلُونَ) أَيْ يَأْخُذُ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَفِيلًا عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى نَصِيبِ ابْنٍ وَاحِدٍ فَقَطْ نَظَرًا لِمَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ أَعْنِي الْحَمْلَ سَيِّدٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ تَرَكَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي تَصْحِيحِ مَسَائِلِ الْحَمْلِ أَنَّ تَصْحِيحَ مَسْأَلَةِ ذُكُورَتِهِ وَمَسْأَلَةِ أُنُوثَتِهِ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ تَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَا أَوْ فِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَا ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي كُلِّ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا وَيُعْطَى أَقَلَّ الْحَاصِلَيْنِ وَيُوقَفُ الْفَضْلُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَسْأَلَةُ الذُّكُورَةِ مِنْ ٢٤ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٣ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ ٤ وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الذَّكَرِ الْبَاقِي وَهُوَ ٣١ وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ ٢٧ لِاخْتِلَاطِ الثُّمُنِ بِالسُّدُسِ فَلِلْأَبَوَيْنِ ٧ وَلِلزَّوْجَةِ ٣ وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الْأُنْثَى ١٦ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَوَافُقٌ بِالثُّلُثِ فَإِذَا ضُرِبَ وَفْقُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى حَصَلَ ٢١٦ وَمِنْهَا تَصِحُّ فَعَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ لِلزَّوْجَةِ ٢٧ مِنْ ضَرْبِ ٣ فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ ٩ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ٣٦ مِنْ ضَرْبِ ٤ فِي ٩ وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الذَّكَرِ ١١٧ مِنْ ضَرْبِ ١٣ فِي ٩ لِلْبِنْتِ ثُلُثُهَا ٣٩ وَيَبْقَى لَهُ ثُلُثَاهَا ٧٨ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ لِلزَّوْجَةِ ٢٤ مِنْ ضَرْبِ ٣ فِي وَفْقِ الْأُولَى وَهُوَ ٨ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ٣٢ مِنْ ضَرْبِ ٤ فِي ٨ وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الْأُنْثَى ١٢٨ مِنْ ضَرْبِ ١٦ فِي ٨ لِلْبِنْتِ نِصْفُهَا ٦٤ وَيَبْقَى لَهُ نِصْفُهَا ٦٤ أَيْضًا، فَيُعْطَى الزَّوْجَةُ وَالْأَبَوَانِ مَا خَرَجَ لَهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ.

وَيُوقَفُ الْفَضْلُ وَهُوَ ١١ مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ ٣ وَمِنْ نَصِيبِ الْأَبَوَيْنِ ٨ وَتُعْطَى الْبِنْتُ مَا خَرَجَ لَهَا عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي لِلْحَمْلِ وَهُوَ ٧٨ فَجُمْلَةُ الْمَوْقُوفِ ٨٩ فَإِنْ وَضَعَتْهُ أُمُّهُ أُنْثَى يُدْفَعُ لِلْبِنْتِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ ٢٥ لِيَكْمُلَ لَهَا مِثْلُ حِصَّتِهِ وَالْبَاقِي لَهُ وَإِنْ وَضَعَتْهُ ذَكَرًا يُدْفَعُ لِلزَّوْجَةِ ٣ وَلِلْأَبَوَيْنِ ٨ وَالْبَاقِي لَهُ وَإِنْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا تُعْطَى الْبِنْتُ مِنْ الْمَوْقُوفِ ٦٩ تَكْمِلَةَ النِّصْفِ وَالزَّوْجَةُ ٣ تَكْمِلَةَ الثُّمُنِ وَالْأُمُّ ٤ تَكْمِلَةَ السُّدُسِ وَالْأَبُ ١٣ مِنْهَا ٤ تَكْمِلَةَ السُّدُسِ وَالْبَاقِي وَهُوَ ٩ تَعْصِيبًا وَقَدْ خَالَفْتُ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ مَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَشُرُوحِهَا لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْمَوْقُوفَ نَصِيبُ وَلَدٍ وَاحِدٍ وَالْآخَرَ فِي حَقِّ الْبِنْتِ هُنَا كَوْنُ الْحَمْلِ ذَكَرًا وَفِي حَقِّ الزَّوْجَةِ وَالْأَبَوَيْنِ كَوْنُهُ أُنْثَى كَمَا رَأَيْت وَالْعَجَبُ مِمَّا فِي السِّرَاجِيَّةِ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ أَوْقَفَ نَصِيبَ أَرْبَعَةِ ذُكُورٍ وَقَسَمَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ [تَنْبِيهٌ]

هَذَا التَّوَقُّفُ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ وَارِثٍ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ مِنْ الْأَكْثَرِ إلَى الْأَقَلِّ أَمَّا مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ كَالْجَدَّةِ وَالزَّوْجَةِ الْحُبْلَى فَلَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ وَأَمَّا مَنْ يَسْقُطُ فِي إحْدَى حَالَتَيْ الْحَمْلِ كَأَخٍ أَوْ عَمٍّ مَعَ زَوْجَةٍ حَامِلٍ فَلَا يُعْطَى

<<  <  ج: ص:  >  >>