للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ، أَوْ قَعَدَ وَلَمْ يَقُمْ لِثَالِثَةٍ، أَوْ قَامَ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِسَجْدَةٍ أَوْ قَيَّدَهَا فَتَنَبَّهْ وَمَيَّزَ الْمُتَدَاخِلَ وَحُكْمُ مُؤْتَمٍّ وَلَوْ فِي تَشَهُّدٍ كَإِمَامٍ.

(وَلَا قَضَاءَ لَوْ) نَوَى أَرْبَعًا وَ (قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَقَضَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الثَّانِي (أَوْ شَرَعَ) فِي فَرْضٍ (ظَانًّا أَنَّهُ عَلَيْهِ) فَذَكَرَ أَدَاءَهُ انْقَلَبَ نَفْلًا

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ) صُورَتُهَا قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَقْعُدْ الْقَعْدَةَ الْأُولَى وَأَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ. وَحُكْمُهَا أَنَّهُ يَقْضِي أَرْبَعًا إجْمَاعًا، كَذَا فِي النَّهْرِ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَرَّتَيْنِ: الْأُولَى قَوْلُهُ أَيْ وَتَشَهَّدَ لِلْأَوَّلِ وَإِلَّا يَفْسُدْ الْكُلُّ. الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ أَوْ تَرَكَ قُعُودَ أَوَّلَ ح.

قُلْت: وَالْمُرَادُ إفْسَادُ الْأُخْرَيَيْنِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ قَضَاءِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا قَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْعُدْ يَسْرِي فَسَادُ الشَّفْعِ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْعِنَايَةِ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَعَدَ وَلَمْ يَقُمْ لِثَالِثَةٍ) صُورَتُهَا: تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَقَعَدَ وَلَمْ يَقُمْ. وَحُكْمُهَا أَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ، كَذَا فِي النَّهْرِ ح.

(قَوْلُهُ أَوْ قَامَ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِسَجْدَةٍ) صُورَتُهَا: تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الثَّالِثَةَ بِسَجْدَةٍ، فَحُكْمُهَا أَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَرْبَعًا كَذَا فِي النَّهْرِ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا أَفْسَدَهَا بَعْدَ التَّقَيُّدِ بِسَجْدَةٍ ح.

أَقُولُ: وَمَا نَقَلَهُ ح فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَنْ النَّهْرِ مَوْجُودٌ فِيهِ وَكَأَنَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَةِ ط.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اسْتِدْرَاكَ الشَّارِحِ بِذِكْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إفْسَادِ أَحَدِ الشَّفْعَيْنِ مِنْ الرَّبَاعِيَةِ أَوْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ، أَمَّا إفْسَادُهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا إلَخْ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ، وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ دَاخِلَتَانِ فِيهِ، فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَتَنَبَّهْ) لَعَلَّهُ أَمَرَ بِالتَّنَبُّهِ إشَارَةً إلَى مَا قَرَّرْنَاهُ.

(قَوْلُهُ وَمَيَّزَ الْمُتَدَاخِلَ) الْمُرَادُ بِهِ مَا اخْتَلَفَتْ صُورَتُهُ وَاتَّحَدَ حُكْمُهُ وَهِيَ عِبَارَةُ الْعِنَايَةِ، حَيْثُ جَعَلَ سَبْعًا مِنْ الصُّوَرِ دَاخِلَةً فِي الثَّمَانِيَةِ الْبَاقِيَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمَتْنِ ثَمَانِيَةُ صُوَرٍ، سِتٌّ يَلْزَمُ فِيهَا رَكْعَتَانِ، وَاثْنَتَانِ يَلْزَمُ فِيهِمَا أَرْبَعٌ، لَكِنَّ السِّتَّ الْأُولَى تِسْعٌ فِي التَّفْصِيلِ وَالِاثْنَتَانِ سِتٌّ، فَهُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ. اهـ. ح (قَوْلُهُ وَحُكْمُ مُؤْتَمٍّ إلَخْ) صُورَتُهُ: رَجُلٌ اقْتَدَى مُتَنَفِّلًا بِمُتَنَفِّلٍ فِي رُبَاعِيٍّ فَقَرَأَ الْإِمَامُ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَكَمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ كَذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُؤْتَمَّ وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي التَّشَهُّدِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ح.

(قَوْلُهُ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ) أَيْ وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ شَرَعَ ظَانًّا إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ سَابِقًا شَرَعَ فِيهِ قَصْدًا كَمَا أَفَادَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>