للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ لِلُّزُومِ رَكْعَتَيْنِ (وَ) قَضَى (أَرْبَعًا) فِي سِتِّ صُوَرٍ (لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي إحْدَى كُلِّ شَفْعٍ أَوْ فِي الثَّانِي وَإِحْدَى الْأَوَّلِ) وَبِصُورَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُلِّ تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ،

ــ

[رد المحتار]

الصُّوَرِ كُلِّهَا قَدْ أَفْسَدَ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ أَصْلًا فَبَطَلَتْ التَّحْرِيمَةُ وَلَمْ يَصِحَّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي عَلَيْهِ، وَحَيْثُ لَمْ يَصِحَّ بِنَاؤُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ، بَلْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ. وَأَفَادَ بِمَفْهُومِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَجْهَ قَضَاءِ رَكْعَتَيْنِ لَا غَيْرُ فِي بَاقِي الصُّوَرِ، وَهِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ الثَّانِي أَوْ إحْدَى الثَّانِي أَوْ إحْدَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَمْ يَبْطُلْ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ فَبَقِيَتْ التَّحْرِيمَةُ وَصَحَّ شُرُوعُهُ فِي الثَّانِي، لَكِنَّهُ لَمَّا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ أَوْ فِي رَكْعَةٍ مِنْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَقَطْ، وَلَمَّا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَطْ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَقَطْ لِصِحَّةِ بِنَاءِ الثَّانِي وَصِحَّةِ أَدَائِهِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ) لِأَنَّ الْمَذْكُورَ صَرِيحًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سِتٌّ، وَلَكِنَّ لَفْظَ إحْدَى فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ يَصْدُقُ عَلَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الشَّفْعِ أَوْ الثَّانِيَةِ فَتَزِيدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ أُخْرَى.

(قَوْلُهُ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي إحْدَى كُلِّ شَفْعٍ) أَيْ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ شَفْعَيْنِ كُلُّ رَكْعَةٍ مِنْ شَفْعٍ بِأَنْ تَرَكَهَا فِي الْأُولَى مَعَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ، وَقَوْلُهُ وَإِحْدَى الْأَوَّلِ فِيهِ صُورَتَانِ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ إمَّا أُولَاهُ أَوْ ثَانِيَتُهُ، فَفِي هَذِهِ السِّتِّ يَقْضِي أَرْبَعًا عِنْدَهُمَا، وَرَكْعَتَيْنِ فَقَطْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الْمَارِّ مِنْ فَسَادِ التَّحْرِيمَةِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ؛ وَفِي هَذِهِ السِّتِّ قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي مِنْهَا؛ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا تَفْسُدُ التَّحْرِيمَةُ بِذَلِكَ فَصَحَّ الشُّرُوعُ، فَلَزِمَ قَضَاءُ كُلٍّ مِنْ الشَّفْعَيْنِ لِإِفْسَادِ أَدَائِهِمَا، وَكَوْنُ الْوَاجِبِ قَضَاءً أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُوَافِقٌ لِأَصْلِهِ الْمَارِّ، لَكِنْ أَنْكَرَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى مُحَمَّدٍ رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ: رَوَيْت لَك عَنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ عَنْهُ، وَنَسَبَ أَبَا يُوسُفَ إلَى النِّسْيَانِ. وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْمَشَايِخُ، وَهَذِهِ إحْدَى مَسَائِلَ سِتٍّ رَوَاهَا مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَنْكَرَهَا أَبُو يُوسُفَ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَبِصُورَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الرَّكَعَاتِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوهَا لِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَالْكَلَامُ فِيمَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ لِلْفَسَادِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ، لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ تَتِمَّةُ الْقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ أَوْ تَرَكَ فِي الْأَرْبَعِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ، وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فَهَذِهِ سِتٌّ؛ أَوْ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَيْ فِي الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ أَوْ مَعَ الثَّالِثَةِ أَوْ مَعَ الرَّابِعَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الثَّالِثَةِ أَوْ مَعَ الرَّابِعَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ مَعَ الرَّابِعَةِ، فَهَذِهِ سِتٌّ أَيْضًا، أَوْ تَرَكَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً. وَقَدْ رَسَمْتهَا فِي جَدْوَلٍ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ مُشِيرًا إلَى الْقِرَاءَةِ بِالْقَافِ، وَإِلَى عَدَمِهَا بِلَا، وَإِلَى عَدَدِ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ فِي جَانِبِ كُلِّ صُورَةٍ بِالْعَدَدِ الْهِنْدِيِّ عَلَى مَذَاهِبِ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ بِالتَّرْتِيبِ عَلَى أُصُولِهِمْ الْمَارَّةِ، فَإِنْ كُنْت أَتْقَنْتهَا يَسْهُلْ عَلَيْك اسْتِخْرَاجُهَا، وَصُورَتُهُ هَكَذَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>