للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي شَفْعَيْهِ أَوْ تَرَكَهَا فِي الْأَوَّلِ) فَقَطْ (أَوْ الثَّانِي أَوْ إحْدَى) رَكْعَتَيْ (الثَّانِي أَوْ إحْدَى) رَكْعَتَيْ (الْأَوَّلِ أَوْ الْأَوَّلَ وَإِحْدَى الثَّانِي لَا غَيْرُ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا بَطَلَ لَمْ يَصِحَّ بِنَاءُ الثَّانِي عَلَيْهِ،

ــ

[رد المحتار]

إلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ وَالتَّحْرِيمَةُ لَا تَبْقَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بِإِفْسَادِهِ، بَلْ يَقْضِي الْأَوَّلَ فَقَطْ لِفَسَادِ أَدَائِهِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ التَّرْكِ فِي رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ الْأَدَاءُ دُونَ التَّحْرِيمَةِ، حَتَّى وَجَبَ قَضَاءُ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ كَالتَّرْكِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الثَّانِي. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ التَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الشَّفْعِ مُفْسِدٌ لِلتَّحْرِيمَةِ وَالْأَدَاءُ كَالتَّرْكِ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَلَا يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِي الثَّانِي فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بِإِفْسَادِهِ، بَلْ قَضَاءُ الْأَوَّلِ فَقَطْ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ التَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ يُفْسِدُ الْأَدَاءَ فَقَطْ وَالتَّحْرِيمَةُ بَاقِيَةٌ فَيَصِحُّ شُرُوعُهُ فِي الثَّانِي مُطْلَقًا.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَا تَفْسُدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، وَتَفْسُدُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ بِتَرْكِهَا مُطْلَقًا. وَعِنْدَ الْإِمَامِ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا أَصْلًا: أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَا فِي رَكْعَةٍ، وَيَجْمَعُ الْأَقْوَالَ قَوْلُ الْإِمَامِ النَّسَفِيِّ:

تَحْرِيمَةُ النَّفْلِ لَا تَبْقَى إذَا تُرِكَتْ ... فِيهَا الْقِرَاءَةُ أَصْلًا عِنْدَ نُعْمَانْ

وَالتَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ قَدْ عَدَّهُ زُفَرُ ... كَالتَّرْكِ أَصْلًا وَأَيْضًا شَيْخُ شَيْبَانُ

وَقَالَ يَعْقُوبُ تَبْقَى كَيْفَمَا تُرِكَتْ ... فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَاحْفَظْهُ بِإِتْقَانْ

(قَوْلُهُ فِي شَفْعِيَّهٍ) فَيَقْضِي الشَّفْعَ الْأَوَّلَ عِنْدَهُمَا لِبُطْلَانِ التَّحْرِيمَةِ وَعَدَمِ صِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي، وَيَقْضِي أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِبَقَائِهَا عِنْدَهُ وَإِفْسَادِ الْأَدَاءِ فِي الشَّفْعَيْنِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ) أَيْ فَيَقْضِي رَكْعَتَيْنِ إجْمَاعًا، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِفَسَادِ التَّحْرِيمَةِ وَعَدَمِ صِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي؛ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ الشُّرُوعُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْسُدْ لِوُجُودِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ؛ فَيَقْضِي الْأَوَّلَ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَوْ الثَّانِي) أَيْ فَيَقْضِيهِ فَقَطْ إجْمَاعًا لِصِحَّةِ الْأَوَّلِ وَصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي، وَفَسَادِ أَدَائِهِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ إحْدَى رَكْعَتَيْ الثَّانِي) أَيْ فَيَقْضِيهِ فَقَطْ إجْمَاعًا أَيْضًا لِمَا قُلْنَا. وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ إمَّا أَوْلَى الثَّانِي أَوْ ثَانِيَتُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ إحْدَى رَكْعَتَيْ الْأَوَّلِ) فِيهِ صُورَتَانِ أَيْضًا: أَيْ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فَقَطْ إجْمَاعًا أَيْضًا لِإِفْسَادِهِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْهُ، وَلِفَسَادِ التَّحْرِيمَةِ، وَعَدَمِ صِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَلِبَقَائِهَا مَعَ صِحَّةِ أَدَاءِ الثَّانِي عِنْدَهُمَا.

(قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلِ وَإِحْدَى الثَّانِي) تَحْتَهُ صُورَتَانِ أَيْضًا: أَيْ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَفِي رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِي: أَيْ أُولَاهُ أَوْ ثَانِيَتِهِ يَقْضِي الشَّفْعَ الْأَوَّلَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ لِفَسَادِ التَّحْرِيمَةِ، وَعَدَمِ صِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي، وَإِفْسَادِ الْأَدَاءِ فِيهِمَا بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ.

(قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَإِحْدَى الثَّانِي. وَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ قَيْدًا لِهَذِهِ الصُّوَرِ: أَيْ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ لَا فِي غَيْرِهَا مِمَّا سَيَأْتِي. وَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ قَيْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَيْ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ لَا غَيْرُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلُّزُومِ قَضَاءِ رَكْعَتَيْنِ لَا غَيْرُ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ بِالْإِشَارَةِ إلَى أَصْلِهِ فِيهَا، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَطَلَ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ أَصْلًا لَا يَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي عَلَيْهِ لِفَسَادِ التَّحْرِيمَةِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْطُلْ الْأَوَّلُ يَصِحُّ بِنَاءُ الثَّانِي عَلَيْهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صِحَّةِ الشُّرُوعِ مُفْسِدٌ لِلْأَدَاءِ وَمُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ، فَأَفَادَ بِمَنْطُوقِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَجْهَ قَضَاءِ رَكْعَتَيْنِ لَا غَيْرُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي شَفْعَيْهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ تَرَكَهَا فِي الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلِ وَإِحْدَى الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>