(وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) أَوْ نِصْفِهِ، وَلَا تُكْرَهُ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ (وَلَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ أَصْلًا)
ــ
[رد المحتار]
لَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بَحْرٌ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِقَوْلِ الرَّوَافِضِ إنَّهَا سُنَّةُ الرِّجَالِ فَقَطْ عَلَى مَا فِي الدُّرَرِ وَالْكَافِي أَوْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُمْ عَلَى مَا فِي حَاشِيَةِ نُوحٍ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بِدْعَةٍ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ لَا يُعَوِّلُونَ عَلَى كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَيُنْكِرُونَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ
(قَوْلُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ) قَدَّرَ لَفْظَ صَلَاةٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِشَاءِ الصَّلَاةُ لَا وَقْتُهَا وَإِلَى مَا فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا حَتَّى لَوْ بَنَى التَّرَاوِيحَ عَلَيْهَا لَا يَصِحُّ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ وَكَذَا بِنَاؤُهَا عَلَى سُنَّتِهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ. قَالَ: فَكُلُّهُمْ أَلْحَقُوا السُّنَّةَ بِالْفَرْضِ. [تَتِمَّةٌ]
تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ السُّنَنَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّعْيِينِ أَوْ يَكْفِي لَهَا مُطْلَقُ النِّيَّةِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي وَالْأَحْوَطُ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِيهِ فَرَاجِعْهُ.
هَذَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُجَدِّدَ فِي التَّرَاوِيحِ لِكُلِّ شَفْعٍ نِيَّةً؟ فَفِي الْخُلَاصَةِ: الصَّحِيحُ نَعَمْ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ وَفِي الْخَانِيَّةِ: الْأَصَحُّ لَا، عَيَّنَ الْكُلَّ بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ وَيَظْهَرُ لِي التَّصْحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ بِالسَّلَامِ خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ فِي دُخُولِهِ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ الْأَحْوَطُ؛ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، نَعَمْ رَجَّحَ فِي الْحِلْيَةِ الثَّانِيَ إنْ نَوَى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ صَلَاةَ الْفَرْضِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ لِمَا انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ إلَى الْفَجْرِ) هَذَا آخِرُ وَقْتِهَا، وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ مِنْ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ وَقْتَهَا اللَّيْلُ كُلُّهُ، قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَبَعْدَهُ، وَقَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا قِيَامُ اللَّيْلِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَمْ أَرَ مَنْ صَحَّحَهُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَرَجَّحَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُ.
الثَّالِثُ: مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْكَنْزِ، وَعَزَاهُ فِي الْكَافِي إلَى الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْمُحِيطِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ فَاتَهُ بَعْضُهَا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَصَحِّ، لَكِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْوِتْرِ الْجَمَاعَةُ لَا الْمَنْزِلُ، وَفِيهِ خِلَافٌ سَيَأْتِي، فَقَوْلُهُ أَوْتَرَ مَعَهُ: أَيْ عَلَى وَجْهِ الْأَفْضَلِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَارَّةِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْهَا فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمَا فَاتَهُ وَعَلَّلَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ ظَهَرَ أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ جَعْلِهِ التَّفْرِيعَ عَلَى الثَّالِثِ كَالثَّانِي صَوَابُهُ كَالْأَوَّلِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ هُنَا. وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَلَّاهَا بَعْدَ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَ بَعْضَهَا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَصَلَّى الْبَاقِيَ صَحَّ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ دُونَ الثَّانِي
(قَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ تُكْرَهُ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْعِشَاءِ فَصَارَتْ كَسُنَّةِ الْعِشَاءِ. وَالْجَوَابُ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبَعًا لِلْعِشَاءِ لَكِنَّهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْأَفْضَلُ فِيهَا آخِرُهُ، فَلَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ مَا هُوَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَلَكِنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ إلَيْهِ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ ح عَنْ الْإِمْدَادِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ حَتَّى يُجَابَ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا يُكْرَهُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ، لِأَنَّ كَلِمَةَ لَا بَأْسَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِلَافَهُ أَوْلَى، وَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مَكْرُوهًا تَنْزِيهًا لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ مِرَارًا، بَلْ فِي رِسَالَةِ