للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ أَرْبَعَةً: شَرْطُ وُجُودِهَا الْحِسِّيِّ وُجُودُ الْمُزِيلِ وَالْمُزَالِ عَنْهُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِزَالَةِ. وَشَرْطُ وُجُودِهَا الشَّرْعِيِّ كَوْنُ الْمُزِيلِ مَشْرُوعُ الِاسْتِعْمَالِ فِي مِثْلِهِ. وَشَرْطُ وُجُوبِهَا التَّكْلِيفُ وَالْحَدَثُ. وَشَرْطُ صِحَّتِهَا صُدُورُ الطُّهْرِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ مَعَ فَقْدِ مَانِعِهِ، وَنَظَمَهَا فَقَالَ:

ــ

[رد المحتار]

فَاقِدِ الْمَاءِ أَيْ وَالتُّرَابِ، وَلَا عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا عَلَى مُتَطَهِّرٍ وَلَا عَلَى حَائِضٍ، وَلَا عَلَى نُفَسَاءَ، وَلَا مَعَ سِعَةِ الْوَقْتِ، وَهَذَا الْأَخِيرُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ وَمَا قَبْلَهُ لِأَصْلِ الْوُجُوبِ.

(قَوْلُهُ: مَاءٌ) بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى إسْقَاطِ الْعَاطِفِ وَتَقْدِيرِ مُضَافٍ: أَيْ وَوُجُودُ مَاءٍ مُطْلَقٍ طَهُورٌ كَافٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ تُرَابٍ طَاهِرٍ.

(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ صِحَّةٍ إلَخْ) الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ، فَفِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْمِلْكُ؛ لِأَنَّهُمَا الْمَقْصُودَانِ مِنْهَا، وَفِي الْعِبَادَاتِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ مُسْتَجْمِعًا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ. وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ وَهُوَ انْدِفَاعُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ، فَصَلَاةُ ظَانِّ الطَّهَارَةِ مَعَ عَدَمِهَا صَحِيحَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُوَافَقَةِ الْأَمْرِ عَلَى ظَنِّهِ، لَا عَلَى الثَّانِي لِعَدَمِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ، وَتَمَامُهُ فِي التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: عُمُومُ الْبَشَرَهْ إلَخْ) أَيْ أَنْ يَعُمَّ الْمَاءُ جَمِيعَ الْمَحَلِّ الْوَاجِبِ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَرَهْ) بِدُونِ هَمْزَةٍ مُؤَنَّثٌ مَرْءٍ، يُقَالُ فِيهَا مَرْأَةٌ وَمَرَّةٌ وَامْرَأَةٌ ذَكَرَ الثَّلَاثَ فِي الْقَامُوسِ.

(قَوْلُهُ: فَقْدُ نِفَاسِهَا وَحَيْضِهَا) أَيْ وَفَقْدُ حَيْضِهَا فَهُمَا شَرْطَانِ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَزُولَ كُلُّ مَانِعٍ) أَيْ مِنْ نَحْوِ رَمَصٍ وَشَمْعٍ، وَهَذَا الشَّرْطُ الرَّابِعُ يُغْنِي عَنْهُ الْأَوَّلُ، وَالْأَوْلَى مَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ جَعَلَ الرَّابِعَ عَدَمَ التَّلَبُّسِ فِي حَالَةِ التَّطْهِيرِ بِمَا يُنْقِصُهُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ بِذَلِكَ. [تَنْبِيهٌ]

جَمْعُ الشُّرُوطِ الْأُوَلِ تَرْجِعُ إلَى سِتَّةٍ: وَهِيَ الْإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَقُدْرَةُ اسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ وَوُجُودُ حَدَثٍ، وَفَقْدُ الْمُنَافِي مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ، وَضِيقِ الْوَقْتِ، وَالْأَخِيرَةُ تَرْجِعُ إلَى اثْنَيْنِ: تَعْمِيمُ الْمَحَلِّ بِالْمُطَهِّرِ، وَفَقْدُ الْمُنَافِي مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَحَدَثٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ بِهِ، وَقَدْ نَظَمْتهَا بِقَوْلِي:

شَرْطُ الْوُجُوبِ جَاءَ ضِمْنَ سِتٍّ ... تَكْلِيفٌ إسْلَامٌ وَضِيقُ وَقْتٍ

وَقُدْرَةُ الْمَاءِ الطَّهُورِ الْكَافِي ... وَحَدَثٌ مَعَ انْتِفَا الْمُنَافِي

وَاثْنَانِ لِلصِّحَّةِ تَعْمِيمُ الْمَحَلْ ... بِالْمَاءِ مَعَ فَقْدِ مُنَافٍ لِلْعَمَلْ.

(قَوْلُهُ: وَجَعَلَهَا) أَيْ هَذِهِ الشُّرُوطَ. وَقَدْ نَقَلَ هَذَا التَّقْسِيمَ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ عَنْ شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِلْآمِدِيِّ.

(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةً) أَيْ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ، فَفِي الْأَوَّلِ وَكَذَا ثَلَاثَةٌ وَكَذَا الثَّانِي، وَفِي الثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ، وَفِي الرَّابِعِ اثْنَانِ.

(قَوْلُهُ: وُجُودُهَا الْحِسِّيُّ) أَيْ الَّذِي تَصِيرُ بِهِ الطَّهَارَةُ مَوْجُودَةً فِي الْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ: أَيْ يَصِيرُ فِعْلُهَا مَوْجُودًا، وَإِلَّا فَهِيَ وَصْفٌ شَرْعِيٌّ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ الضَّمِيرُ فِي وُجُودِهَا لِلشُّرُوطِ حَتَّى يَرِدَ أَنَّ الْقُدْرَةَ لَا وُجُودَ لَهَا فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وُجُودُ الْمُزِيلِ) أَيْ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُزَالِ عَنْهُ) أَيْ الْأَعْضَاءِ.

(قَوْلُهُ: مَشْرُوعُ الِاسْتِعْمَالِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مُطْلَقًا وَطَاهِرًا وَمُطَهِّرًا.

(قَوْلُهُ: فِي مِثْلِهِ) أَيْ مِثْلِ الْمَشْرُوطِ، وَلَوْ قَالَ مَشْرُوعُ الِاسْتِعْمَالِ فِيهَا أَيْ الطَّهَارَةِ لَكَانَ أَوْلَى، وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ الزَّيْتِ فَإِنَّهُ مَشْرُوعُ الِاسْتِعْمَالِ لَكِنْ فِي الدُّهْنِ مَثَلًا ط. أَقُولُ: وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ الْأَوْلَى.

(قَوْلُهُ: التَّكْلِيفُ) تَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ، بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْمَشْهُورِ.

(قَوْلُهُ: وَالْحَدَثُ) أَيْ الْأَصْغَرُ أَوْ الْأَكْبَرُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِهِ) بِأَنْ لَا تَكُونَ حَائِضًا وَلَا نُفَسَاءَ، وَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي النَّظْمِ الْآتِي.

(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّهِ) وَهُوَ جَمِيعُ الْجَسَدِ فِي الْغُسْلِ وَالْأَعْضَاءُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْوُضُوءِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مِنْ شُرُوطِ الْوُجُودِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَعْمِيمَ الْبَشَرَةِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ فَقْدِ مَانِعِهِ) بِأَنْ لَا يَحْصُلَ نَاقِصٌ فِي خِلَالِ الطَّهَارَةِ لِغَيْرِ مَعْذُورٍ بِهِ.

(قَوْلُهُ: وَنَظَمَهَا) عَطْفٌ عَلَى جَعَلَهَا، وَهَذَا النَّظْمُ مِنْ بَحْرِ الطَّوِيلِ، وَفِيهِ مِنْ عُيُوبِ الْقَوَافِي التَّحْرِيدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>