لِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِعَقْدِ التِّجَارَةِ (لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوَاهُ لَهَا) لِعَدَمِ الْعَقْدِ إلَّا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ أَيْ نَاوِيًا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ لِاقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِالْعَمَلِ (إلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) وَالسَّائِمَةَ، لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ وَرِثَ سَائِمَةً لَزِمَهُ زَكَاتُهَا بَعْدَ حَوْلٍ نَوَاهُ أَوْ لَا
(وَمَا مَلَكَهُ بِصُنْعِهِ كَهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ مِنْ قَوَدٍ) قَيَّدَ بِالْقَوَدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لِلتِّجَارَةِ إذَا قَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً وَدُفِعَ بِهِ كَانَ الْمَدْفُوعُ لِلتِّجَارَةِ خَانِيَّةٌ وَكَذَا كُلُّ مَا قُوبِضَ بِهِ مَالُ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا بِلَا نِيَّةٍ كَمَا مَرَّ (وَنَوَاهُ لَهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (لَا) يَكُونُ لَهَا بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ. وَفِي أَوَّلِ الْأَشْبَاهِ: وَلَوْ قَارَنَتْ النِّيَّةُ مَا لَيْسَ بَدَلَ مَالٍ بِمَالِ لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ
(لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ) وَإِنْ سَاوَتْ أَلْفًا اتِّفَاقًا (إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمَ إنَّمَا يُزَكَّى بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَانِعِ الْمُؤَدِّي إلَى الثِّنَى وَشَرْطِ مُقَارَنَتِهَا لِعَقْدِ التِّجَارَةِ
ــ
[رد المحتار]
أَوْ اسْتِقْرَاضٍ حَيْثُ لَا مَانِعَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَعَ بَيَانِ الْمُحْتَرَزَاتِ؛ ثُمَّ إنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ قَدْ تَكُونُ صَرِيحًا وَقَدْ تَكُونُ دَلَالَةً، فَالْأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَا، وَالثَّانِي مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ لَا مَا وَرِثَهُ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَيَلْحَقُ بِالْإِرْثِ مَا دَخَلَهُ مِنْ حُبُوبِ أَرْضِهِ فَنَوَى إمْسَاكَهَا لِلتِّجَارَةِ فَلَا تَجِبُ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ حَوْلٍ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ نَاوِيًا) قَالَ فِي النَّهْرِ: يَعْنِي نَوَى وَقْتَ الْبَيْعِ مَثَلًا أَنْ يَكُونَ بَدَلَهُ لِلتِّجَارَةِ وَلَا تَكْفِيهِ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْبَحْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ الزَّكَاةُ) أَيْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْبَدَلِ ط.
(قَوْلُهُ نَوَاهُ أَوْ لَا) أَيْ نَوَى السَّوْمَ أَوْ لَا لِأَنَّهَا كَانَتْ سَائِمَةً فَبَقِيَتْ عَلَى مَا كَانَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ خَانِيَةٌ
(قَوْلُهُ: وَمَا مَلَكَهُ بِصُنْعِهِ إلَخْ) أَيْ مَا كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى قَبُولِهِ، وَلَيْسَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ كَهَذِهِ الْعُقُودِ إذَا نَوَى عِنْدَ الْعَقْدِ كَوْنَهُ لِلتِّجَارَةِ لَا يَصِيرُ لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِمُبَادَلَةٍ أَصْلًا، وَالْمَهْرُ وَبَدَلُ الْخُلْعِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ. قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ تَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِيمَا يَرِثُهُ لَا بِالْإِجْمَاعِ، وَفِيمَا يَمْلِكُهُ بِقَبُولِ عَقْدٍ مِمَّا ذَكَرَ خِلَافٌ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ) أَيْ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ مَثَلًا فَنَوَتْ كَوْنَهُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ فَنَوَى كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ صُلْحٍ عَنْ قَوَدٍ) أَيْ إذَا نَوَى عِنْدَ عَقْدِ الصُّلْحِ التِّجَارَةَ بِالْبَدَلِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ كَانَ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ فَقَتَلَهُ عَبْدٌ عَمْدًا فَصُولِحَ مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقِصَاصِ لَا عَنْ الْمَقْتُولِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَانَ الْمَدْفُوعُ لِلتِّجَارَةِ) أَيْ بِلَا نِيَّةٍ ح وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ كَانَ الْمَقْتُولُ لِلتِّجَارَةِ فَكَذَا بَدَلُهُ فَكَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ اخْتَارَ سَيِّدُ الْجَانِي الْفِدَاءَ بِعَرَضٍ لِمَا قُلْنَا، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْأَشْبَاهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا) لِأَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْأَصْلِ خَانِيَةٌ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى اسْتِبْدَالِ مَالِ التِّجَارَةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ ح (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا) لِأَنَّ التِّجَارَةَ كَسْبُ الْمَالِ بِبَدَلٍ هُوَ مَالٌ، وَالْقَبُولُ اكْتِسَابٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَصْلًا فَلَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ مُقَارَنَةَ عَمَلِ التِّجَارَةِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ وَفِي أَوَّلِ الْأَشْبَاهِ) أَتَى بِهِ تَأْيِيدًا لِلْأَصَحِّ ط
(قَوْلُهُ وَالْجَوَاهِرُ) كَاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَأَمْثَالِهَا دُرَرٌ عَنْ الْكَافِي (قَوْلُهُ وَإِنْ سَاوَتْ أَلْفًا) فِي نُسْخَةٍ أُلُوفًا (قَوْلُهُ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ) هَذَا عُلِمَ بِالْغَلَبَةِ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ط وَقَوْلُهُ: وَالسَّوَائِمَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْحَجَرَيْنِ وَمَا عَدَا مَا ذَكَرَ كَالْجَوَاهِرِ وَالْعَقَارَاتِ وَالْمَوَاشِي الْعَلُوفَةِ وَالْعَبِيدِ وَالثِّيَابِ وَالْأَمْتِعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ (قَوْلُهُ: الْمُؤَدِّي إلَى الثِّنَى) هَذَا وَصْفٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ: أَيْ لَا زَكَاةَ فِيمَا نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ أَوْ خَرَاجِيَّةٍ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَكْرَارِ الزَّكَاةِ لِأَنَّ الْعُشْرَ أَوْ الْخَرَاجَ زَكَاةٌ أَيْضًا وَالثِّنَى بِكَسْرِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ النُّونِ فِي آخِرِهِ أَلْفٌ مَقْصُورَةٌ: وَهُوَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَمِنْهُ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ» (قَوْلُهُ وَشَرْطِ مُقَارَنَتِهَا) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى شَرْطِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ الْمُقَارَنَةِ مَا وَرِثَهُ نَاوِيًا لَهَا ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهِ نَاوِيًا أَيْضًا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ النِّيَّةُ الْمُقَارِنَةُ لِلتَّصَرُّفِ بِالْبَيْعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute