ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ
وَكَقَوْلِهِ: وَإِنَّ كِلَابًا. . الْبَيْتَ.
وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ:
ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ وَثَلَاثُ ذَوْدٍ
. اهـ مِنْهُ.
وَقَالَ الصَّبَّانُ فِي «حَاشِيَتِهِ» عَلَيْهِ: وَبِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَرُدُّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [٢ \ ٢٢٨] . بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [٢٤ \ ٤] عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ لَا الْحَيْضُ، وَعَلَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ; لِأَنَّ الْحَيْضَ جَمْعُ حَيْضَةٍ ; فَلَوْ أُرِيدَ الْحَيْضُ لَقِيلَ ثَلَاثٌ، وَلَوْ أُرِيدَ النِّسَاءُ لَقِيلَ بِأَرْبَعٍ.
وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا اللَّفْظُ، وَلَفْظُ قُرْءٍ وَشَهِيدٍ مُذَكَّرَيْنَ، مِنْهُ بِلَفْظِهِ.
فَالْجَوَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا خِلَافَ التَّحْقِيقِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِقْرَاءُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ جَوَازُ مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِجَوَازِ مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى فِي لَفْظِ الْعَدَدِ ابْنُ هِشَامٍ، نَقَلَهُ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ، بَلْ جَزَمَ صَاحِبُ «التَّسْهِيلِ» وَشَارِحُهُ الدَّمَامِينِيُّ: بِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْمَعْنَى فِي وَاحِدِ الْمَعْدُودِ مُتَعَيِّنَةٌ.
قَالَ الصَّبَّانُ فِي «حَاشِيَتِهِ» ، مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ فَبِلَفْظِهِ ظَاهِرُهُ: أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، وَيُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ هِشَامٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ مَا كَانَ لَفْظُهُ مُذَكَّرًا، وَمَعْنَاهُ مُؤَنَّثًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ وَجْهَانِ اهـ.
وَيُخَالِفُهُ أَيْضًا مَا فِي «التَّسْهِيلِ» وَشَرْحِهِ لِلدَّمَامِينِيِّ. وَعِبَارَةُ «التَّسْهِيلِ» تَحْذِفُ تَاءَ الثَّلَاثَةِ وَأَخَوَاتِهَا، إِنْ كَانَ وَاحِدُ الْمَعْدُودِ مُؤَنَّثَ الْمَعْنَى حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا.
قَالَ الدَّمَامِينِيُّ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْوَاحِدِ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ، فَلِهَذَا يُقَالُ: ثَلَاثَةُ طَلَحَاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي «التَّسْهِيلِ» وَرُبَّمَا أُوِّلَ مُذَكَّرٌ بِمُؤَنَّثٍ، وَمُؤَنَّثٌ بِمُذَكَّرٍ، فَجِيءَ بِالْعَدَدِ عَلَى حَسَبِ التَّأْوِيلِ، وَمَثَّلَ الدَّمَامِينِيُّ الْأَوَّلَ بِنَحْوِ ثَلَاثِ شُخُوصٍ، يُرِيدُ نِسْوَةً وَعَشْرِ وَأَبْطُنَ يُرِيدُ قَبَائِلَ.
وَالثَّانِي بِنَحْوِ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ؛ أَيْ: أَشْخَاصٍ وَتِسْعَةِ وَقَائِعَ أَيْ: مَشَاهِدَ، فَتَأَمَّلْ. انْتَهَى مِنْهُ بِلَفْظِهِ. وَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ «التَّسْهِيلِ» وَشَارِحُهُ، مِنْ تَعَيُّنِ مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى، يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَيُّنُ كَوْنِ الْقُرْءِ فِي الْآيَةِ هُوَ الطُّهْرُ، كَمَا ذَكَرْنَا.
وَفِي «حَاشِيَةِ الصَّبَّانِ» أَيْضًا مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ جَازَ مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ