للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيحملها، ثم يصعد، حتى إذا رأى أنه ناج زلت منه فهوت وهوى معها أبدًا. قال: والأمانة في كل شيء؛ في الوضوء والصلاة، والصيام، والغسل من الجنابة، وأشد من ذلك الودائع. قال زاذان: فلقيت البراء بن عازب، فقلت له: ألا تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود، فأخبرته بقوله، فقال: صدق، ألم تسمع الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] (١).

٤٣٢٢ - حدثناه سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن جعفر بن سنان، ثنا تميم بن المنتصر، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها - أو قال كل شيء - إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك في الودائع" (٢).

قال شريك: وحدثني عياش العامري، عن زاذان، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو منه.

٤٣٢٣ - حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا جعفر بن محمد بن الحسن (ح).

وحدثنا محمد بن علي، ثنا أبو العباس بن قتيبة الرملي، قالا: ثنا يزيد بن موهب، ثنا عيسى بن يونس، عن هارون بن أبي وكيع، سمعت زاذان أبا عمر يقول: دخلت على عبد الله بن مسعود، فوجدت أصحاب الخز اليمنية قد سبقوني إلى المجالس، فقلت: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعجمي أدنيت هؤلاء وأقصيتني، قال: ادن فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس، فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو الأمة، فينصب على رءوس الأولين والآخرين، ثم ينادى مناد: هذا فلان بن فلان، فمن كان له حق فليأت إلى حقه، فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنها أو أخيها، أو على أبيها أو على زوجها، ثم قرأ ابن مسعود: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: ١٠١]، فيقول الرب تعالى للعبد: أئت هؤلاء حقوقهم،


(١) انظر الحلية (٤/ ٢٠١)، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢/ ٤٠)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٧٠)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٩٦): ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>