للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم - قال لرجل من أسلم: "أذن في الناس، أو في قومكم يوم عاشوراء، من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصمه" (١).

وقال فيه:

١٥٣٠ - حدثنا محمد بن أحمد أبو أحمد، ثنا أبو خليفة، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم: "نادى في قومك أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل" (٢). وذلك يوم عاشوراء.

١٥٣١ - حدثنا فاروق الخطابي، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سهل بن بكار، ثنا وهيب، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أسماء بن حارثة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه، فقال: "مر قومك فليصوموا هذا اليوم" قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: "فليتموا آخر يومهم". يعني يوم عاشوراء (٣).

١٥٣٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، قال: سمعت الحكم، قال: سمعت القاسم، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة وصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة فلم يؤمر به، ولم ينه عنه، وكنا نفعله (٤).


(١) أخرجه البخاري في الصوم (٤/ ١٦٧ ح ١٩٢٤)، ومسلم في الصيام (٢/ ٧٩٨ ح ١٣٥/ ١١٣٥) والنسائي في الصيام (٤/ ١٦٢ باب/ إذا لم يجمع من الليل، هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟) وأحمد في المسند (٤/ ٦٣ - ٦٤ ح ١٦٥٣٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٥٨٧ - ٥٨٨ ح ١٥٩٦٨ - ١٥٩٦٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، وابن حبان (٩٣٣/ موارد)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٩٦ ح ٨٦٩).
(٤) أخرجه النسائي في الزكاة (٥/ ٣٦ باب/ فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٩ ح ٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>