للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: أليس من أدرك الإمام ساجدًا، فدخل معه، فإنه يتبعه في السجود، ويتغير ترتيب صلاته بالاقتداء؟ كذلك ها هنا.

قيل له: إلا أنه لا يجوز أن يزيد في عدد الركعات لأجل متابعة الإمام (١)، كذلك ها هنا، ولأن كل من جاز له إتمام الصلاة في جماعة، جاز له إتمامها منفردًا كالمقيم، ولأن صلاة الفرض عبادة تصح من فرد، فجاز أن تؤدى في السفر كما تؤدى في الحضر؛ كالصوم، وإن شئت قلت: الإتمام فعلٌ لا يتغير في الاستيطان، فجاز فعله في السفر؛ دليله: الصوم، ولا يلزم ذلك الجمعة أنها لا تصح في السفر؛ لأنها لا تصح من فرد، ولأنه يتغير فيها الاستيطان.

واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٢)، وهذا لا تقوله إلا توقيفًا، فكأنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورُوي عن عمر: أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) في الأصل: الإمامة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة؟ رقم (٣٥٠)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٥٧)، والنسائي، كتاب: الجمعة، باب: عدد صلاة الجمعة، رقم (١٤٢٠)، وقال: (عبد الرحمن بن أبي ليلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>