للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إن الله فرض عليكم على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - الصلاة للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين (١).

والجواب عما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها تقول قولها: أُقرت صلاة السفر، في جواز الاقتصار على ركعتين، وإسقاط الفرض بها، دون المنع من الزيادة، يدل ذلك: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تصلي في السفر أربعًا، لا تختلف الرواية عنها في ذلك.

وأما حديث عمر - رضي الله عنه -، فمعنى قوله: صلاة السفر ركعتين تخفيفًا ورخصة، وقوله: تمام غير قصر، معناه: ثوابًا وأجرًا؛ فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر.

وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فهو باجتهاد، ولم يروه، يدل عليه: أنه قال: وفي الخوف ركعة، وأنكر عليه ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (٢)، وعلى أنا نحمله على بيان أقلَّ الفرض الذي لا يجوز الاقتصار عنه، .........................................


= لم يسمع من عمر)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلوات، باب: تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٠٦٣ و ١٠٦٤)، والأثر ضعيف لانقطاعه. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦)، رقم (٣٨١)، والعلل للدارقطني (٢/ ١١٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٢٢).
(١) أخرج نحوه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٧).
(٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>