للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ركعتان؛ بدليل: ما ذكرناه.

واحتج: بأن المسافر له أن يترك الركعتين الأخيرتين لا إلى بدل، فوجب أن لا تكون واجبتين عليه في الأصل؛ دليله: النافلة.

والجواب: أنه يبطل بالمرأة والعبد إذا صليا الجمعة ركعتين؛ فإنهما تركا الركعتين من أصل فرضهما إلى غير بدل، ومع هذا، فهما واجبتان عليهما في الأصل، وعلى أن المعنى في النفل: أنه يجوز تركه من غير عذر، وليس كذلك الركعتان؛ فإنه لا يجوز تركهما بغير عذر، فكانا واجبتين، يدل على هذا: أن فرض السترة يسقط إلى غير بدل، وفرض القيام والسجود على الأرض يسقط إلى غير بدل أيضًا عندهم، وذلك أن كله واجب؛ لأنه لا يسقط، ولا يجوز تركه إلا العذر.

واحتج: بأن صلاة السفر ركعتان يسقط بهما فرض الوقت، فوجب أن لا تكون الزيادة عليهما واجبة في الأصل؛ دليله: الفجر، والجمعة، ولا يلزم عليه إذا دخل خلف مقيم؛ لأن الزيادة على الركعتين غير واجبة في الأصل، وإنما يجب بالدخول في صلاة المقيم.

والجواب: أن ذلك النوع من التخفيف لا يتعلق بالعذر، وليس كذلك التخفيف في مسألتنا؛ فإنه يتعلق بالعذر، وهو السفر، فلم يكن فرضًا، أو نقول: لا يجوز الزيادة عليهما بالائتمام، فلهذا كان فرضه ركعتين، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يجوز الزيادة على ركعتين بالائتمام فيهما، فلا يجب أن يكون فرضه في الأصل إلا ركعتين، وعلى أنه لا يمتنع

<<  <  ج: ص:  >  >>