للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: ٩٩].

وهذا إجماع من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -.

والقياس: أن ما لا يُبطل الصلاة إذا لم يقصد به التنبيه لم يُبطل الصلاة إذا قصد به التنبيه، أصله: الإشارة، تبين صحة هذا: أن الإشارة مكروهة عندهم في الصلاة، وهذه الأذكار مستحبة فيها، ثم الإشارة لا تُبْطِل الصلاة، فأولى أن لا تبطل بالأذكار (١).

وقياس آخر: وهو أنه قصد التنبيه بذكر مشروع في الصلاة، أو بذكر [يلائم] (٢) الصلاة، فلم يفسدها.

دليله: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه، أو قصد دفع المار بين يديه، وإذا غلط الإمام في القراءة، أو التبست عليه، فلقَّنه، وهذه العلة أولى مما علل (٣) به بعضُهم أنه قصد التنبيه بالتسبيح؛ لأن ذلك لا تأثير له؛ فإن التنبيه بالتسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن سواء، فلا معنى للتقييد بالتسبيح.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن فيه إصلاح صلاته، وفي مسألتنا خطاب للغير من غير أن يتعلق به صلاح الصلاة.

قيل له: ما يفسد الصلاة لا يختلف أن يقوله لإصلاح الصلاة، أو


= وروايته في الكتب الستة، قتل سنة ٨٢ هـ. تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٨).
(١) في الأصل: لا يبطل بالأذكار.
(٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت من الهامش.
(٣) في الأصل: هلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>