للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياس مذهبنا: أن القضاء يسقط في حال الإكراه، وإن كان نادرًا؛ كما قالوا فيمن عدم الماء في الحضر، فإنه يتيمم، ويصلي، ولا قضاء عليه، وإن كان نادرًا.

فإن قيل: السكر ليس بمعصية؛ لأنه ليس من فعله، وإنما المعصية شرب الخمر، وما تولَّد من المعصية، وليس في نفسه بمعصية، يجوز أن يتعلق به التخفيف؛ كالمرأة إذا شربت دواء، فأسقطت، وصارت نفساء: أنه يسقط عنها فرض الصلاة؛ لأن النفاس ليس بمعصية، وإن تولد من معصية.

قيل له: السكر في الشريعة بمنزلة المعصية المستدامة التي يفعلها الإنسان شيئًا بعد شيء؛ كما يفعل السفر شيئًا بعد شيء، ألا ترى أن الإثم جارٍ عليه ما دام سكرانًا، والتكليف قائم في جميع الأحكام كأنه عاقل مميز، وهذا معدوم في الجنون، فبان الفرق بينهما، ولأن الشرب يحصل منه السكر غالبًا، فجُعل مضافًا إليه؛ كالقتل لما كان يحصل معه خروج الروح، جُعل ذلك مضافًا إليه، وليس كذلك النفاس؛ لأنه ليس الغالب وجوده من الضربة.

واحتج: بأن كل صلاة يقتصر فيها على ركعتين في السفر المباح، فإنه يقتصر فيها على ركعتين في السفر المحظور؛ دليله: صلاة الفجر.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المباح والمحظور، ولأن الفجر ليس فيها معونة على المعصية، وليس كذلك غيرها من الصلوات، لأن فيها معونة على المعصية، فبان الفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>