للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (١).

والجواب: أنا نحمل ذلك على سفر الطاعة والمباح؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بأن كل من أنشأ سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا، جاز له أن يفطر، ويمسح مسح المسافر، ويقصر الصلاة؛ دليله: السفر المباح.

والجواب: أنه ليس في الأصل معونة على المعصية، وفي الفرع معونة على المعصية، وهذا لا يجوز، وعلى أنه لا يجوز اعتبار المعصية بما ليس بمعصية، ألا ترى أنه لو سكر أيامًا، لم يسقط عنه قضاءُ الصلوات، ولو جُنَّ أيامًا، سقط عنه قضاؤها؟ وليس ها هنا معنى يوجب الفرق بينهما إلا كونه عاصيًا في أحدهما، غيرَ عاص في الآخر.

فإن قيل: لو كان كذلك، لوجب إذا أُكِره على الشرب فسكر، أن يسقط عنه القضاء كما يسقط في الجنون؛ لأنه غير عاصٍ فيهما.

قيل له: الموجب للقضاء في السكر هو المعصية، وكونه مكرهًا على الشرب، وإن لم يكن معصية، فإنما وجب القضاء؛ لأنه عذر نادر، والنادر لا يسقط القضاء.


= الصيام عن المسافر، رقم (٢٢٦٧)، وابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، رقم (١٦٦٧)، وجوّد إسناده ابن تيمية في الفتاوى (٢٤/ ١٠٦)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٧٣) رقم (٧٨٤).
(١) مضى تخريجه في (٢/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>