للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن كل حال لا يجوز أن يجمع فيها بين هاتين الصلاتين في وقت إحداهما إذا لم ينو الجمع، كذلك لا يجوز وإن نوى؛ دليله: الحضر.

والجواب: أن أبا بكر من أصحابنا ذكره في كتاب الخلاف: أن الجمع لا يفتقر إلى نية الجمع (١)، وإذا كان كذلك، فالوصف غير مسلَّم، وإن سلَّمنا، وهو المذهب، فلا يمتنع أن يكون الجمع رخصة يعتبر فيها شرائط، منها: النية، ومتى لم يوجد ذلك الشرط، لم يستفد الرخصة؛ كالمسح على [الخفين] (٢) هو رخصة من شرطها الخف، [فإذا عُدِم] (٣)، لم يستبح الرخصة، وكذلك أيضًا نية السفر شرط في القصر، كذلك ها هنا، ثم المعنى في الأصل، وهو الحضر: أنه لا حاجة به إلى الجمع، والسفر به حاجة.

واحتج: بأن كل صلاتين لم يجز الجمع بين الأولى والثانية في وقت الأولى إذا لم يوال بينهما، وتطاول الفصل، لم يجز أيضًا، وإن والى بينهما، ولم يطل الفصل؛ كالفجر في وقت العشاء، والمغرب


(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٥)، والمغني (٣/ ١٣٧)، والمحرر (١/ ٢١٩)، والإنصاف (٥/ ١٠٢).
(٢) ساقطة من الأصل، والكلام يقتضيها.
(٣) في الأصل: فهي عدم، والصواب المثبت، جاء في الانتصار (٢/ ٥٦٦): (كما قلنا في المسح على الخفين لما كان رخصة، اشترط فيه أن يتقدم اللبس طهارة كاملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>