للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاتين من الكبائر، إلا من عذر.

واحتج: بأن هذه الصلوات قد ثبت لها أوقات مخصوصة بالنقل المستفيض، فلا يجوز تأخيرها عليها، ولا تقديمها إلا بنقل مثله.

والجواب: أنها تثبت بالنقل المستفيض في غير حال العذر، فأما في حال العذر من السفر، والمطر في الحضر، والمرض، فلم يثبت؛ لحصول الخلاف الظاهر فيه.

واحتج: بأنها صلاة لها وقت معين في الحضر، فلا يجوز ترك وقتها لأجل السفر؛ قياسًا على صلاة الفجر.

والجواب: أن الصبح مفارق لغيرها في ذلك؛ كما يقول المخالف في النسك: إنه يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، ولا يجمع صلاة الصبح إلى ما قبلها، ولا إلى ما بعدها، ولأنه لا يجوز اعتبار بعض الصلوات ببعض في الجمع؛ كما لا يجوز ذلك في العصر، وهو يتعلق بالسفر.

واحتج: بأنهما صلاتان لا يجمع بينهما في وقت إحداهما في الحضر، فلا يجمع بينهما لأجل السفر؛ كالعصر والمغرب، وعشاء الآخرة مع الفجر.

والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يجوز الجمع بينهما في الحضر؛ لأنه يجوز الجمع لأجل المرض والمطر، ثم المعنى في الأصل: ما تقدم من الكلام على العلة التي قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>