(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٢٢) بزيادة: "إلا من عذر"، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٢٤) في كتاب من عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - بلفظ: "اعلم أن جمعًا بين الصلاتين من الكبائر"، وضعفه ابن المنذر؛ لانقطاع إسناده. ينظر: الأوسط (٢/ ٤٢٥)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، رقم (٥٥٥٩ و ٥٥٦٠) من طريقين: الأول قال فيه: (مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -)، وقال عن الثاني: (أبو قتادة العدوي أدرك عمر - رضي الله عنه -، فإن كان شهده كتب، فهو موصول، وإلا، فهو إذا انضم إلى الأول، صار قويًا). (٣) في الأوسط (٢/ ٤٢٤)، وينظر: حاشية رقم (٢). (٤) في الأصل: جمعنا.