للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن محمد بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو امرأة، أو مملوك" (١).

وروى أيضًا بإسناده عن تميم الداري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة واجبة، إلا على صبي أو مريض، أو عبد أو مسافر" (٢).

فمنه دليلان: أحدهما: من قوله - عليه السلام -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة"، وقوله - عليه السلام -: "الجمعة واجبة"، وهذا عام في أهل المصر وغيره.

والثاني: أنه استثنى، والمستثنى عام في أهل المصر والقرى، كذلك المستثنى منه يجب أن يكون عامًا.

وروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آواه الليل إلى أهله، ......................................


= لهيعة، ومعاذ بن محمد، ووافقهما ابن حجر، وقال: (هما ضعيفان). ينظر: التنقيح (٢/ ٥٥٢)، والبدر المنير (٤/ ٦٤١)، والتلخيص (٣/ ١٠٢٤)، وينظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٩٩).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٩١)، وهو مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٢٥٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (٥٦٣٣)، قال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٧)، رقم (٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>