للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: هذا يرويه الأعمش عن سعد بن عبيدة (١)، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - رضي الله عنه -، وقد قال: أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (٢): الأعمش لم يسمعه من سعد بن عبيدة، والمتصل أولى، على أن هذا محمول على القرى التي لا يبلغ فيها العدد، أو على القرى التي لا يُسمع فيها الصوت من البلد، ولا يبلغ العدد.

والقياس: أنه بناء متصل يستوطنه عدد ينعقد بهم الجمعة، فجاز أن يقيموها، أصلها: البلد، ولأنها إقامة عبادة، فاستوى فيها أهل القرى، والأمصار؛ كسائر العبادات.

فإن قيل: يقلبه، فيقول: وجب أن يستوي فيه أهل القرى المتصلة، والمنازل المتفرقة؛ دليله: ما ذكرت.

قيل له: سائر العبادات لا يعتبر فيها الاستيطان، وهذه يعتبر فيها الاستيطان، وهذا المعنى يحصل بالقرى المتصلة دون المتفرقة، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية ابن القاسم (٣): تجب الجمعة على من


(١) السُّلمي، أبو حمزة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٢١.
(٢) لم أجده في مسائله المطبوعة، وقد نقل هذه الرواية الكوسجُ في مسائله رقم (٣٥١٧)، وقال في رواية أخرى نقلها الكوسج رقم (٥١٤)، حين سئل عن: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع؟ قال: هذا لا شيء)، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ١٧١، والأوسط (٤/ ٣١)، والعلل للدارقطني (٤/ ١٦٥)، والتلخيص الحبير (٣/ ٩٩٢).
(٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٠، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٦٨، و ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>