للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمع النداء، أو أهل قرية إذا كانت مجتمعة، وهذا يقتضي أن الاتصال شرط.

واحتج المخالف: بما روى علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" (١).

والجواب: أن هذا الخبر موقوف على عليّ - رضي الله عنه -، وليس بمتصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا ذكره ابن المنذر (٢)، وأبو بكر النجاد، وإذا كان موقوفًا على علي - رضي الله عنه -، فقد حكينا خلاف غيره من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -، فلم يلزم ذلك.

واحتج: بأنها لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل، لم تقم بها الجمعة، كذلك إذا كانت مجتمعة؛ كما لو كان فيها أقل من أربعين رجلًا؛ لأنه لو كان فيها أقل من أربعين، لم يقم بها الجمعة، كذلك إذا كان فيها أربعون؛ كما لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل.

والجواب: أن المعنى فيه إذا تفرقت الأبنية: أن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة لم يجمعهم وطن، فلهذا لم تنعقد بهم الجمعة؛ كالبوادي، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد جمعهم وطن، وأما ما دون الأربعين، فالفرق بينه وبين الأربعين ما نذكره في مسألة العدد، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق، والصحيح: أنه إذا كان التفريق متقاربًا، جاز إقامة


(١) مضى تخريجه في ص ١٢٠.
(٢) في الأوسط (٤/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>