للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل قول أبي حنيفة.

دليلنا: ما روى أحمد في المسند (١) عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (٢) " (٣)، فوجه الدلالة: قوله - عليه السلام -: "وإذا ركع فاركعوا"، وإمامُه في الثانية راكع، فيجب أن يركع معه.

فإن قيل: فقد قال: "فإذا سجد فاسجدوا"، وقد سجد الإمام، فيجب أن يسجد المأموم أيضًا.

قيل له: في تلك الحال لم يكن مأمومًا في السجود؛ لعجزه عنه؛ كما إذا أُمر بغسل اليد اليمنى، فقطعت، سقط الأمر المتعلق بها، وأيضًا: فإنه يمكن متابعة الإمام في ركوعه، فلزمه اتباعه؛ دليله: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا.

فإن قيل: قوله: يمكنه متابعته في الركوع، لا تأثير له في الأصل؛ لأنه لو أدركه، لزمه متابعته.

قيل له: التعليل لوجوب الاتباع، والركوع داخل في ذلك، وله تأثير فيه.


(١) رقم (١٢٦٥٦).
(٢) في الأصل: أجمعين، والمثبت من المسند.
(٣) مضى تخريجه في (٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>