للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بأنه شارك الإمام في الركوع، أو فيما قبله، فإذا فاته السجود معه، لزمه الاشتغال بقضاء الفائت لزمه (١)، أصله: إذا زال الزحام والإمام قائم في الركعة الثانية: أنه يشتغل بقضاء الفائتة من الركعة الأولى، وكذلك إذا كان راكعًا، ولم يخف المأموم فوتَ الركوع إن اشتغل بقضاء ما فاته.

والجواب: أن اشتغال المأموم بالسجود في الركعة الأولى مع قيام الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع فيما ورد الشرع به في حال العذر، ووقعت فيه المسامحة والعفو؛ بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعسفان صلاة الخوف، فصلى بأصحابه، فقام وقرأ، وركع وسجد بهم، إلا صفًا لم يسجد، ووقفوا قيامًا يحرسون العدو، ولما سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن سجد معه، وقاموا في الركعة الثانية، سجد من لم يسجد، فكانوا في السجود، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم في الركعة الثانية (٢)، وما زاد على ذلك: وهو أن يكون الإمام راكعًا، والمأمومون في السجود، فلم يرد بذلك شرع، فوجب أن يكون منهيًا عنه؛ لأن الأصل وجوبُ المتابعة للإمام إلا جهلًا عليه، إلا في القدر الذي وردت الرخصة، وهو السجود في صلاة عسفان.

فإن قيل: المعنى الذي لأجله جاز أن يسبقهم بالسجود: ما ذكرنا، وهو المشاركة في الركوع من الركعة الأولى، فلزمهم الاشتغال بقضاء الفوائت معه، فإذا وجد هذا المعنى في الكثير، وجب أن يكون حكمها


(١) كذا في الأصل، فكأن لفظة: لزمه، زائدة.
(٢) مضى تخريجه في (٢/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>