للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف على أن فرض الوقت الظهر: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "وقت الظهر بزوال (١) الشمس"، ولم يفرق بين يوم الجمعة، وبين سائر الأيام.

والجواب: أن الخبر يقتضي أنه إذا كان للظهر وقت، فإن أوله الزوال، ولسنا نسلم أن للظهر وقتًا في يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال.

واحتج: بأنه لو لم يصل الإمام الجمعة حتى خرج الوقت، صلى الظهر فائتة، فلو لم يكن فرضه الظهر في الوقت، لما صلاها فائتة بعد خروج الوقت؛ لأنها لزمته حين أداها.

والجواب: أن هذا يدل على أن الظهر بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب فعله لتعذر غيره، والظهر يوم الجمعة تفعل لتعذر الجمعة وفواتها، فدل على أنها بدل من الجمعة.

واحتج: بأنه وقت لهذه الصلاة في سائر الأيام، فوجب أن يكون وقتًا لها في يوم الجمعة؛ دليله: سائر الأوقات.

والجواب: أنه يبطل بما بعد غروب الشمس، هو وقتٌ لصلاة المغرب في سائر الليالي، وليس بوقت لها عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله - ليلة المزدلفة؛ لأنه لو صلاها بعد غروب الشمس في


(١) في الأصل: يزول، ولم أقف على لفظه، وقد أخرج مسلم نحوه، كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>