للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق، لم تجزئه (١)، فما ينكر أن يكون بعد الزوال وقتًا للظهر في سائر الأيام، ولا يكون وقتًا في يوم الجمعة.

فإن قيل: بعد الغروب هو وقت لصلاة المغرب ليلة المزدلفة، وهو إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، وحصل بالمزدلفة في وقت المغرب، فإنه يصليها في وقتها؛ لأنه مأمور بفعلها بالمزدلفة.

قيل له: إن كان التعليل لأن يكون الزوال وقتًا للظهر بحال في يوم الجمعة، فنحن نقول بموجبه، وهو في حق المعذور، ومن لا تلزمه الجمعة، وإن كان التعليل للوجوب في كل حال، فهو منتقض بما بعد الغروب؛ فإنه وقت للمغرب في سائر الليالي في غير ليلة المزدلفة، وليس بوقت لها في ليلة المزدلفة في كل حال، فلا فرق بينهما.

وجواب آخر عن أصل الدليل: وهو أن المعنى في سائر الأيام: أن المأمور به فعلُ الظهر، وليس كذلك في يوم الجمعة؛ لأن المأمور هو الجمعة؛ بدليل: أنه لو صلى الظهر، وترك الجمعة، كان عاصيًا، وإذا ترك الظهر، وصلى الجمعة، كان طائعًا، فبان الفرق بينهما.

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون فرض الوقت هو الظهر، ويكون الناس مأمورين بإسقاطها بالجمعة.

قيل له: إذا كانوا مأمورين بالجمعة، منهيين عن تركها، وإذا فعلوها سقط الفرض، لم يجز أن يكونوا مسقطين لما لم يفرض عليهم.


(١) ينظر: مختصر القدوري ص ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>