للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأنه لو كان فرض الوقت الجمعة، لامتنع وجوب الظهر بعد خروج الوقت؛ لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت، ألا ترى أن الحائض لو طهرت بعد خروج وقت الظهر، لم يلزمها الظهر؛ لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت؟ فلما اتفقوا أن عليه الظهر بعد خروج الوقت إذا لم يصل في الوقت، علم أن فرض الوقت الظهر.

والجواب: أن الوقت لم يخل من فرض المبدَل، وهو الجمعة، واذا تعذر فعل الجمعة بفوات وقتها، وجب أن ينتقل إلى البدل، وهو الظهر؛ كما ينتقل إلى أبدال سائر المبدلات عند تعذرها، وليس كذلك الحائض، لأن الوقت في حقها خلا عن فرض الظهر، وعن مبدلها، وهو الجمعة، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج: بأن لو كانت الظهر هي الفرض، لوجب إذا فاتت أن تقضى كسائر الصلوات المفروضات، فلما لم تقض (١)، دل على أنها ليست هي الفرض.

والجواب: أن سقوط القضاء لا يمنع توجه الأمر؛ بدليل: صلاة الجنازة لا تقضى عند أبي حنيفة (٢)، ومع هذا، فهي واجبة، وكذلك النوافل الراتبة، وعلى أنها إنما لم تقض؛ لعدم بعض شرائطها، وهو الخطبة، والعدد، والإمام، وهذا لا يمنع الإيجاب في الأصل؛ كالرقبة إذا عدمها.


(١) في الأصل: تقضى، والصواب المثبت.
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>