للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الجمعة، دعت الملائكة عليه [أن] (١) لا يُصحب في سفره، ولا يُعان على حاجته" (٢)، فلو كان ذلك جائزًا ما تُوعّد (٣) عليه.

ولأنه تعين عليه فعلُ الجمعة، فلا يجوز له تركُه بالسفر؛ قياسًا عليه إذا أحرم بها.

فإن قيل: لا نسلم أنه تعين عليه فعلُ الجمعة بدخول وقتها.

قيل: أما على أصلنا: فهو ظاهر؛ لأنها تجب بدخول الوقت، وأما على أصلهم: ففرضه (٤) فيه إذا نودي للصلاة، وهو في الحضر، وضاق الوقت، فإنه لا يجوز له السفر؛ دليله: لو أحرم بها، وهذا وصف مسلّم.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجّه عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم - إلى الشام، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال له النبي: "ما خَلَّفك؟ "، قال: أُجمِّع، .................................


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص ٣٧٩، رقم (٨٥٣)، وابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٤٤٠)، وفي سنده ابن لهيعة، والراوي عنه أبو الحسن عمر بن خالد الحراني، لم أقف على ترجمته، وذكره الذهبي في المعين في طبقات المحدثين ص ٧٧، وينظر: زاد المعاد (١/ ٣٨٣)، والتلخيص (٣/ ١٠٢٦).
(٣) في الأصل: تواعد.
(٤) في الأصل: فيفرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>