للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية الميموني (١)، وحنبل (٢) - وقد سئل عن الإمام يخطب يوم الجمعة، فيتكلم، وهو على المنبر في الخطبة -، فقال: لا بأس بذلك، يأمر وينهى، قد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه: أنه تكلم، وهو على المنبر.

فقد نص على جواز الكلام في حق الخاطب.

وقال في رواية أبي طالب (٢)، وأبي داود (٣): إذا سمعتَ الخطبةَ، فأنصتْ واستمعْ، ولا تقرأ، ولا تشمّت، قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وإذا لم تسمع الخطبة، فاقرأ، وشَمِّت، ورُدَّ السلام.

فقد نص على جواز ذلك إذا لم يكن بحيث لم يسمع الخطبة، وجوازه إذا كان بعيدًا منه لا يسمعها.

وفيه رواية أخرى: لا يحرم ذلك على الخطيب، ولا على المستمع، رواها أحمد بن الحسن (٤)، فقال: سألت أحمد - رحمة الله عليه -: إن


(١) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ١٩٧)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، والإنصاف (٥/ ٣٠١).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٣ و ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٩٩).
(٣) في مسائله رقم (٤١٠)، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (٥٨٥).
(٤) في الأصل: الحسين، وهو خطأ؛ لأن أحمد هنا: هو الترمذي، مضت ترجمته في (١/ ١٠٢)، ونقل روايته هذه المؤلف في كتابه الروايتين (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>