للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلم والإمام يخطب؟ فقال: ليس شيء، فقال له: حديث أبيّ (١)؟ قال: لا يصح ذلك، وغيرُه أصحُّ حديثُ أنس: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، فقال: استسقِ لنا (٢).

وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤) - رحمهما الله -: هو محظور على الخطيب، والمستمع، سواءٌ كان بحيث يسمع، أو لم يسمع.

وللشافعي - رحمه الله - قولان (٥): قال في القديم، والإملاء: مثل هذا، وقال في الأم (٦): لا يحرم ذلك.

فالدلالة على تحريم الكلام في حق المستمع؛ خلافًا للشافعي في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وروي: أنها نزلت في شأن الخطبة (٧)، ورُوي: أنها نزلت في القراءة خلف الإمام (٨)، وهي


(١) سيذكره المؤلف في أدلة المسألة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع رقم (١٠١٣)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء رقم (٨٩٧).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٧ و ٣٣٩)، والتجريد (٢/ ٩٧٩).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٩)، والإشراف (١/ ٣٣٠).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٣٠)، والمهذب (١/ ٣٧٦).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٤١٨).
(٧) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٦٦٤).
(٨) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>