للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يقول: ما فوق الركبة من العورة، وعنده: الركبة من العورة، كما لا يجوز أن يقول: ما فوق نصف الفخذ من العورة، وعنده: أن جميع الفخذ من العورة، بل يكون هذا لغوًا من الكلام.

وأيضًا: ما روى الدارقطني (١) بإسناده (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣) - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُروا صبيانَكُم بالصلاة


(١) في سننه في كتاب: الصلاة، باب: السنة في سجود الشكر رقم (١٥٢٩ و ١٥٣٠).
والدارقطني هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي، أبو الحسن، من أهل محلة دار القطن ببغداد، قال عنه الذهبي: (الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة، … من أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله)، له المصنفات العظيمة، منها: السنن، العلل … وغيرها، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٤٩).
(٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التى يجب سترها، رقم (٨٨٧ و ٨٨٨)، وأخرجه أحمد في المسند، رقم (٦٧٥٦)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ رقم (٤٩٥ و ٤٩٦)، قال العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٢٦) بعد روايته للحديث: (الرواية في هذا فيها لين)، وفي سنده سوّار بن داود، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين ص ١٢٦، ومال الألباني في الإرواء إلى تصحيحه (١/ ٢٦٦).
(٣) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، ويقال: الطائفي، قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>